للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النضر بن أنس كسرت ثنية جارية، ففرضوا عليهم الأرش، فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع! والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أنس كتاب الله القصاص". فرضى القوم وعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه" (١).

[شروط القصاص فيما دون النفس]

يشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية:

١ - تكليف الجانى.

٢ - تعمد الجناية. لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، فما دونها أولى.

٣ - أن يكون دم المجنى عليه مكافئا لدم الجانى. فلا يقتص من مسلم جرح ذميا, ولا من حرّ جرح عبدا ,ولا يقتص من والد جرح ولدًا.

القصاص في الأطراف:

يشترط في القصاص في الأطراف ثلاثة شروط:

١ - إمكان الاستيفاء بلا حيفِ: بأن يكون القطع من مفصل كالمرفق والكوع، أو ينتهى إلى حدّ كمارن الأنف، وهو ما لان منه دون قصبته.

فلا قصاص في جائفة، ولا في قطع بعض الساعد، ولا في عظم دون السنّ.

٢ - المماثلة في الاسم والموضع: فلا تقطع يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا خنصر ببنصر، ولا عكس، لعدم المساواة في الاسم، ولا يؤخذ أصلى بزائد، لعدم المساواة في الموضع والمنفعة.


(١) صحيح: [ص. ج ٢٢٢٨]، خ (٢٧٠٣/ ٣٠٦/ ٥)، د (٤٥٦٦/ ٣٣٣/ ١٢)، ن (٢٧/ ٨)، جه (٢٦٤٩/ ٨٨٤/ ٢).

<<  <   >  >>