للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن شريح قال: "أتانى عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السنّ والموضحة، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل" (١).

[دية أهل الكتاب]

دية أهل الكتاب إذا قتلوا خطأ نصف دية المسلم، فدية الذكر منهم نصف دية المسلم، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى" (٢).

[دية الجنين]

إذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدًا أو خطأ ولم تمت أمه، وجب فيه غرة، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا، أم مات في بطنها، وسواء كان ذكرًا أم أنثى. فإذا ماتت المرأة أيضًا فلها ديتها.

عن أبي هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه" (٣).

فإما إذا خرج حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة. فإن كان ذكرا وجبت مائة بعير. وإن كان أنثى فخمسون، لأنا تيقنا موته بالجناية، فأشبه غير الجنين.


(١) إسناده صحيح: [الإرواء ٧/ ٣٠٧]، ش (٧٥٤٦/ ٣٠٠/ ٩).
(٢) حسن: [الإرواء ٢٢٥١]، جه (٢٦٤٤/ ٨٨٣/ ٢)، ت (١٤٣٤/ ٤٣٣/ ٢)، ن (٤٥/ ٨) بألفاظ متقاربة، ورواه: د (٤٥٥٩/ ٣٢٣/ ١٢) بلفظ (دية المعاهد نصف دية الحر) أي المسلم.
(٣) متفق عليه.

<<  <   >  >>