للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أبي بريدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جَارَ في الحكم فهو في النار" (١).

[النهى عن طلب القضاء]

عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها" (٢).

[متى يستوجب الرجل القضاء؟]

قال الحافظ - رحمه الله - في الفتح (١٣/ ١٤٦):

قال أبو على الكرابيسي صاحب الشافعي في "كتاب آداب القضاء له":

لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضى بين المسلمين:

من بأن فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئا لكتاب الله، عالمًا بأكثر أحكامه، عالمًا بسنن رسول الله حافظًا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالمًا بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة، ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم، والمشاورة لهم، مع فضل وورع، ويكون حافظًا للسانه وبطنه وفرجه، فهما بكلام الخصوم. ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم اهـ.

لا يلى القضاءَ النساءُ:


(١) صحيح: [ص. ج ٤٤٤٦]، د (٣٥٥٦/ ٤٨٧/ ٩)، جه (٢٣١٥/ ٧٧٦/ ٢).
(٢) متفق عليه: خ (٧١٤٦/ ١٢٣/ ١٣)، م (١٦٥٢/ ١٢٧٣/ ٣)، د (٢٩١٣/ ١٤٧/ ٨)، ت (١٥٦٨/ ٤٢/ ٣)، نس (٢٢٥/ ٨).

<<  <   >  >>