للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على المدْعى عليه" (١).

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدّعى، واليمين على المدّعى عليه" (٢).

إثم من ادّعى ما ليس له:

عن أبي ذر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"من ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار" (٣)

إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين، وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان" (٤).

وعن أبي أمامة الحارثى أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرمّ الله عليه الجنة، وأوجب له النار". فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: "وإن كان سواكا من أرأك" (٥).

طرق إثبات الدعوى:


(١) متفق عليه. م (١٧١١/ ١٣٣٦/٣)، خ (٤٥٥١/ ٢١٣/٨) في قصة، جه (٢٣٢١/ ٧٧٨/ ٢).
(٢) صحيح: [ص. ج ٢٨٩٦]، ت (١٣٥٦/ ٣٩٩/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. جه ١٨٧٧]، م (٦١/ ٧٩/١)، جه (٢٣١٩/ ٧٧٧/٢).
(٤) متفق عليه: خ (٧٦، ٦٦٧٧/ ٥٥٨/ ١١)، م (١٣٨/ ١٢٢/١)، د (٣٢٢٧/ ٦٧/٨)، ت (٤٠٨٢/ ٢٩٢/٤)، جه (٢٣٢٣/ ٧٧٨/ ٢).،
(٥) صحيح: [ص. جه ١٨٨٢]، جه (٢٣٢٤/ ٧٧٩/ ٢)، وبنحوه: م (١٣٧/ ١٢٢/ ١)، نس (٢٤٦/ ٨).

<<  <   >  >>