للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[على من يجب الجهاد؟]

يجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، حر، ذكر، قادر على القتال، واجد من المال ما يكفيه وأهله في غيبته. أما وجوبه على المسلم دون الكافر فواضح، إذ أن الجهاد قتال الكافرين.

وأما وجوبه على البالغ دون الصبى، فلقول ابن عمر: "عُرضت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى، ثم عُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى" (١).

وأما وجوبه على العاقل دون غيره فلحديث "رفع القلم عن ثلاثة" (٢).

وأما وجوبه على الرجال دون النساء فلحديث عائشة: "يا رسول الله، هل على النساء جهاد، قال: جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة" (٣).

وأما عدم وجوبه على المريض وغير الواجد فلقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} (٤).

وأما عدم وجوبه على غير الحر فلأن العبد مملوك لسيده، ولا يستطيع الجهاد بدون إذنه.

[متى يكون الجهاد فرض عين؟]

ولا يكون الجهاد فرض عين إلا في الحالات الآتية:

١ - أن يحضر المكلف صف القتال:


(١) متفق عليه: خ (٢٦٦٤/ ٢٧٦/ ٥)، م (١٨٦٨/ ١٤٩٠/ ٣)، ت (١٧٦٣/ ١٢٧/ ٣)، نس (١٥٥/ ٦) د (٤٣٨٣/ ٨٠/ ١٢).
(٢) سبق مرات.
(٣) صحيح: [ص. جه ٢٣٤٥]، جه (٢٩٠١/ ٩٦٨/ ٢)، أ (٢١/ ١٨/ ١١)، قط (٢١٥/ ٢٨٤/ ٢).
(٤) التوبة: ٩١.

<<  <   >  >>