للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[السلب]

" ومن قتل قتيلًا فله سلبه" (١)، وهو ما عليه من ثياب وحلى وسلاح، وكذا دابته التي قتل عليها.

[الغنائم]

وتقسم الغنائم بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم:

قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ... } الآية (٢).

وعن ابن عمر قال: "رأيت المغانم تجزء خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو له يتخير".

وعنه أيضًا "أن رسول الله أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان، وللرجل سهم" (٣).

وعن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفارس ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما" (٤).

ولا يُسهم إلا لمن استُكملت فيه خمس شرائط: الإِسلام، والبلوغ، والعقل والحرية، والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رُضخ (٥) له ولم يُسهم لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد.


(١) متفق عليه: خ (٣١٤٢/ ٢٤٧/ ٦)، م (١٧٥١/ ١٣٧٠/ ٣)، ت (١٦٠٨/ ٦١/ ٣) , د (٢٧٠٠/ ٣٨٥/ ٧).
(٢) الأنفال ٤١.
(٣) صحيح: [ص. جه ٢٣٠٣]، جه (٢٨٥٤/ ٩٥٢/ ٢) وهذا لفظه، وبنحوه من غير ذكر خيبر رواه خ (٢٨٦٣/ ٦٧/ ٦)، م (١٧٦٢/ ١٣٨٣/ ٣)، د (٢٧١٦/ ٤٠٤/ ٧).
(٤) صحيح: [الإرواء ١٢٢٧]، هق (٢٩٣/ ٦).
(٥) الرضخ: العطية القليلة. انظر لسان العرب (١٩/ ٣).

<<  <   >  >>