للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[متى تستحب العتاقة؟]

عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنهما قالت: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في الكسوف" (١).

أسباب العتق (٢):

يحصل العتق بتبرع المالك به ابتغاء وجه الله، للأحاديث السابقة في فضله.

ويحصل بالملك، فمن ملك ذا رحم محرم فهو حر.

عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (٣).

ويحصل عتق العبد كله إذا أعتق بعضه، وإذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما، فإن كان موسرا قُوِّم عليه العبد، وأعطى شريكه حصته، وعتق العبد كله:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَق منه ما عتق" (٤).

وإن لم يكن للمعتق مال فقد عتق من العبد ما عتق، وعلى العبد السعي في عتق ما بقى منه بأن يعمل حتى يحصل لسيده قيمة ما يملك منه:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا- أو شقيصًا- في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوِّم عليه فاستِسعى به غير مشقوق عليه" (٥).

[التدبير]

وهو تعليق العتق بالموت، كقوله لرقيقه: إن متُّ فأنت حرُ بعد موتي، فإذا مات أعتق إن كان من ثلث ماله لا يزيد (٦).


(١) سبق.
(٢) منار السبيل (١١٠/ ٢).
(٣) صحيح: [ص. جه ٢٠٤٦]، د (٣٩٣٠/ ٤٨٠/ ١٠)، ت (١٣٧٦/ ٤٠٩/ ٢)، جه (٢٥٢٤/ ٨٤٣/ ٢).
(٤) متفق عليه: خ (٢٥٢٢/ ٥٥١/ ١)، م (١٥٠١/ ١١٣٩/ ٢)، د (٣٩٢١/ ٤٦٦/ ١٠)، ت (١٣٦١/ ٤٠٠/ ٢).
(٥) متفق عليه: خ (٢٥٢٧/ ١٥٦/ ٥)، م (١٥٠٣/ ١١٤٠/ ٢)، د (٣٩١٩/ ٤٥٢/١٠)، ت (١٣٥٨/ ٤٠١/ ٢)، جه (٢٥٢٧/ ٨٤٤/ ٢).
(٦) منار السبيل (١١٦/ ٢).

<<  <   >  >>