للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: "إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف، فأمسكي عن الصلاة، فهذا كان الآخر فتوضئ فإنما هو عرق" (١).

فإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش: "إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتي إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلى أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين وأيامهن، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلى في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن" (٢).

[أحكام المستحاضة]

لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش "ثم توضئ لكل صلاة" (٣).

ويسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الأغسال المستحبة.

* * *


(١) صحيح: [الارواء ٢٠٤]، نس (١/ ١٨٥)، د (٢٨٣/ ٤٧٠/ ١).
(٢) حسن: [الإرواء ٢٠٥]، د (٢٨٤/ ٤٧٥/ ١)، ت (١/ ٨٣/ ١٢٨)، جه (٦٢٧/ ٢٠٥/ ١) بمعناه.
(٣) صحيح: [ص. جه ٥٠٧]، د (١٩٥/ ٤٩٠/١)، جه (٦٢٤/ ٢٠٤/١).

<<  <   >  >>