للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات ليلة أُسرِىَ به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي يا محمد إنه لا يُبَدَّل القول لديّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين" (١).

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيًا جاء إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله على من الصلاة. قال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا" (٢).

[منزلتها في الدين]

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بُنى الإِسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان" (٣).

[حكم تاركها]

أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإِسلام. لكنهم اختلفوا فيمن ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها، وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسمى تارك الصلاة كافرًا، من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بين الرجل وبين


(١) متفق عليه: ت (٢١٣/ ١٣٧/ ١) هكذا مختصرًا. وأخرجه مطولًا: خ (٣٨٨٧/ ٢٠١/ ٧) م (٢٥٩/ ١٤٥/ ١)، نس (٢١٧/ ١).
(٢) متفق عليه: خ (٤٦/ ١٠٦/ ١)، م (١١/ ٤٠/ ١)، د (٣٨٧/ ٥٣/ ٢)، نس (٤٢١/ ١).
(٣) متفق عليه: م (١٦ - ٢٠ - ٤٥/ ١) وهذا لفظه، خ (٨/ ٤٩/ ١)، ت (٢٧٣٦/ ١١٩/ ٤)، نس (١٠٧/ ٨).

<<  <   >  >>