للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى "وبركاته".

[أركان الصلاة]

للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعًا، وهذه الأركان هي:

١ - تكبيرة الإحرام: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" (٢).

٢ - القيام في الفرض للقادر عليه، قال الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٣).

وكان - صلى الله عليه وسلم - يصلى قائمًا. وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له:

"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" (٤).

٣ - قراءة الفاتحة في كل ركعة: عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (٥). وقد أمر النبي المسىء صلاته بالقراءة ثم قال: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (٦).

٤، ٥ - الركوع والطمأنينة فيه، لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا .... } الآية (٧).


(١) حسن صحيح: [ص. جه ٢٢٢]، ت (٣/ ٥/ ١)، د (٦١/ ٨٨/ ١)، جه (٢٧٥/ ١٠١/ ١).
(٢) سبق ٧٦.
(٣) البقرة (٢٣٨).
(٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٧٨]، خ (١١١٧/ ٥٨٧/ ٢)، د (٩٣٩/ ٢٣٣/ ٣)، ت (٣٦٩/ ٢٣١/ ١).
(٥) متفق عليه: خ (٧٥٦/ ٢٣٦/ ٢)، م (٣٩٤/ ٢٩٥/ ١)، ت (٢٤٧/ ١٥٦/ ١)، نس (١٣٧/ ٣)، جه (١/ ٢٧٣/ ٨٣٧)، د (٨٠٧/ ٤٢/ ٣) بزيادة "فصاعدًا". وليست لغيره.
(٦) سبق ٧٦.
(٧) الحج (٧٧).

<<  <   >  >>