للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسلام عليكم ورحمة الله، حتى يُري بياض خده" (١). وربما اقتصر على تسليمة واحدة، كما جاء عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئًا" (٢).

السنن الفعلية:

١ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول: عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا" (٣).

وعن نافع: "أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك إلى نبى الله - صلى الله عليه وسلم -" (٤).

ويسنُّ رفعهما أحيانا عند كل خفض ورفع: لحديث مالك بن الحويرث: "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذى بهما فروع أذنيه" (٥).

٢ - وضع اليمين على الشمال فوق الصدر:

عن سهل بن سعد قال: "كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة". قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (٦).


(١) صحيح: [ص. د ٨٧٨]، د (٩٨٣/ ٢٨٨/ ٣)، نس (٦٢/ ٣)، جه (٩١٤/ ٢٩٦/ ١)، ت (١/ ١٨١/ ٢٩٤) بدون الجملة الأخيرة.
(٢) صحيح: [ص. ت ٢٤٢]، ت (٢٩٥/ ١٨٢/ ١).
(٣) متفق عليه: خ (٢١٨/ ٧٣٥ / ٢)، م (٣٩٠ - ٢٢ - /١/ ٢٩٢)، ت (٢٥٥/ ١٦١/ ١)، نس (١٢٢/ ٢).
(٤) صحيح: [ص. د ٦٦٣]، خ (٧٣٩/ ٢٢٢/ ٢)، د (٧٢٧/ ٤٣٩/ ٢).
(٥) صحيح: [ص. نس ١٠٤٠]، نس (٢٠٦/ ٢)، أ (٤٩٣/ ١٦٧/ ٣).
(٦) صحيح: [مختصرخ ٤٠٢]، خ (٧٤٠/ ٢٢٤/ ٢)، ما (٣٧٦/ ١١١).

<<  <   >  >>