للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أذكرتنيها؟ " (١).

وكرهه ابن مسعود، وشريح، والشعبي، والثوري (٢).

ما يُطْلَبُ فيمن يَفْتَحُ على الإمام

١ - الذكورة:

أما المرأة فلا يجوز لها ذلك اذا صَلَّتْ خلف الرجال، قال - صلى الله عليه وسلم -: "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وَلْيُصَفِّح النساء" (٤)، فهي مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان (٥).


(١) أخرجه أبو داود (١/ ٥٥٨) وجوَّد النووي إسناده فى "المجموع" (٤/ ٢٤١).
(٢) "المجموع" (٤/ ٢٤١).
(٣) "صحيح أبي داود" (٨٦٧).
(٤) رواه البخاري (١٣/ ١٨٢ - فتح) حديث (٧١٩٠)، وصَفَّحَ بيديه: صَفَّق، وهي هكذا في بعض الروايات "وليُصَفق".
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٧٧).

<<  <   >  >>