للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واجب؛ فدل على أن أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور.

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: (١٤٨)، والمائدة: ٤٨] والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على وجوب المبادرة.

ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس (١).

ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات، ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها.

وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك، فيخرج عن الوجوب إلى معان منها:

١ - الندب؛ كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلّم اشترى فرساً من أعرابي ولم يشهد (٢).


(١) رواه البخاري «٢٧٣١، ٢٧٣٢» كتاب الشروط، ١٥ - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. وأحمد «٤/ ٣٢٦/ ١٩١١٧».
(٢) رواه أبو داود «٣٦٠٧» كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد، يجوز له أن يحكم به؟.
والنسائي في «الكبرى»، «٦٢٤٣» كتاب البيوع، ٨٢ - التسهيل في ترك الإشهاد على البيع.
وأحمد «٥/ ٢١٥»، وصححه الإلباني في «الإرواء» «١٢٨٦».

<<  <   >  >>