للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة:٢٩]

ومثال تخصيص السنة بالسنة: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فيما سقت السماء العشر» (١) خص بقوله صلّى الله عليه وسلّم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٢).

ولم أجد مثالاً لتخصيص السنة بالإجماع.

ومثال تخصيص السنة بالقياس: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» (٣)، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على خمسين جلدة، على المشهور.


(١) رواه البخاري «١٤٨٣» كتاب الزكاة، ٥٥ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري.
(٢) رواه البخاري «١٤٨٤» كتاب الزكاة، ٥٦ - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ومسلم «٩٧٩» كتاب الزكاة، بلا باب.
(٣) رواه مسلم «١٦٩٠» كتاب الحدود، ٣ - باب حد الزنى.
وأحمد «٥/ ٣١٣/ ٢٢٧١٨» ولفظ التغريب عند ابن ماجه «٢٥٥٠» كتاب الحدود، ٧ - باب حد الزنزا.

<<  <   >  >>