للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول.

وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام.

[شروط القياس]

للقياس شروط منها:

١ - أن لا يصادم دليلاً أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا: قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر: «فاسد الاعتبار».

مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياساً على صحة بيعها مالها بغير ولي.

فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا نكاح إلا بولي» (١).

٢ - أن يكون حكم الأصل ثابتاً بنص أو إجماع، فإن كان ثابتاً بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول؛ لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلاً قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة.


(١) رواه الترمذي «١١٠١» كتاب النكاح، ١٤ - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي.
وأبو داود «٢٠٨٥» كتاب النكاح، باب في الولي.
وابن ماجه «١٨٨٠» كتاب النكاح، ١٥ - باب لا نكاح إلا بولي.
وأحمد «١/ ٢٥٠». والحاكم «٢/ ١٨٥» كتاب النكاح. وصححه هو وابن حبان «١٢٤٣ - الموارد» كتاب النكاح، ٦ - باب ماجاء في الولي والشهود.

<<  <   >  >>