للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها.

والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم، أو في مسألة من مسائله.

[ما يلزم المجتهد]

يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجران:

أجر على اجتهاده، وأجر على إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهاراً له وعملاً به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر» (١).

وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذٍ للضرورة.


(١) رواه البخاري «٧٣٥٢» كتاب الاعتصام، ٢١ - باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.
ومسلم «١٧١٦» كتاب الأقضية، ٦ - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ.

<<  <   >  >>