للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حانوت لبيع الخمر، فأمر بإحراقه فأحرق (١). وباع سمرة بن جندب خمراً فغضب عليه غضبا شديداً (٢).

ومرَّ بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق بأقل من سعر السوق فقال له: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا (٣).

كما نهى طلحة بن عبيد الله من صرف ورق بذهب دون تسلم وتسليم مباشرةً وكان طلحة طلب من صاحب الورق مهلة يسيرة "حتى يأتينا خازننا من الغابة" (٤) - أطراف المدينة-.

وكان ينهى عن الاحتكار "لا يبيع في سوقنا محتكر" (٥).

وينهى من لا يعرف أحكام التبايع عن العمل في السوق (٦).


(١) ابن زنجويه: الأموال ٢: ٢٧١ - ٢٧٢ والأثر صحيح.
(٢) البخاري: الصحيح ٢: ٢٧، ومسلم: الصحيح بشرح النووي ١١: ٧.
(٣) مالك: الموطأ ٢: ١٤٨، وعبد الرزاق: المصنف ٨: ٢٠٦ - ٢٠٨، وعمر بن شبة: تأريخ المدينة ٢: ٧٤٩ - ٧٥٠، والبيهقي: السنن الكبرى ٦: ٢٩ والأثر صحيح.
وفي رواية ضعيفة أنه أمر بائع زيت بذلك أيضا (ابن شبة: تأريخ المدينة ٢: ٧٤٩).
(٤) البخاري: الصحيح (مع حاشية السندي) ٢: ٢٠ - ٢١، ومسلم: الصحيح (بشرح النووي) ١١: ١٢.
(٥) مالك: الموطأ ٢: ١٤٨، وعبد الرزاق: المصنف ٨: ٢٠٦، وابن شبة: تأريخ المدينة ٢: ٧٤٨ - ٧٤٩ ويعتضد بطرقه إلى الحسن. ووردت روايات أخرى ضعيفة في نهيه عن الاحتكار (أحمد: المسند ١: ٢١، وابن ماجة: السنن ٢: ٢١٥٥، والبيهقي: دلائل النبوة ٦: ٢٤٦ والأزرقي: أخبار مكة ٢: ١٣٥، وابن أبي شيبة: المصنف ٤: ٣٤٧، ٣٨٦).
(٦) الترمذي: السنن ١: ٣٠٣ - ٣٠٤، وعبد الرزاق: المصنف ٤: ٤٨٣، وابن أبي شيبة:

<<  <   >  >>