للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جزية مشتركة بالتضامن بين أفرادها، ودون تحديد لما هو على الأرض وما هو على الرأس، وكان اصطلاح الخراج يطلق على الجزية حتى اصطلح عمر على إطلاقه على الأرض. ويوضح صلح الحيرة أن الجزية لم تؤخذ من القسيسين والرهبان والزمنى- أصحاب العاهات والأمراض الدائمة- والشيوخ والعاجزين والفقراء الذين يعيشون على الصدقات (١)، وكان سكان المدينة يجمعون الجزية بينهم ويسلمونها لعمال المسلمين (٢). وبقيت الأراضي بيد أصحابها القدامى (٣).

ولم تذكر المصادر مقادير الجزية التي فرضت على قرى أخرى صالحت خالد بن الوليد وهي البوازيج وأهل كلواذي وعين الثمر والقادسية وقرقيسيا وصندوديا. ويبدو أن المناطق المفتوحة عنوة عوملت معاملة المناطق المصالحة تخفيفاً على سكان المناطق المفتوحة (٤). هذا بالنسبة للجزية المفروضة على مدن وقرى المناطق المفتوحة من العراق في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ومعظمها غربي نهر الفرات، أما الشام فالمعلومات التي توردها المصادر عن جزية المناطق المفتوحة شحيحة فضلاً عن ضيق مساحة المنطقة المفتوحة في خلافة أبي بكر، ولكن ثمة تحديد لمقادير الجزية التي فرضت على مآب وبصرى وهي: "على كل حالم دينار وجريب حنطة في كل عام" (٥)، ولا نعلم مقادير الجزية التي فرضت على


(١) أبو يوسف: الخراج ١١٤ عن ابن اسحق، والطبري: تأريخ ٣: ٣٦٤ عن سيف
(٢) الطبري: تأريخ ٣: ٣٦٩ عن سيف.
(٣) الدوري: نظام الضرائب في صدر الإسلام ص ٥١.
(٤) البلاذري: فتوح البلدان ٣٤٧، والبيهقي: السنن الكبرى ٩: ١٣٤.
(٥) البلاذري: فتوح البلدان ١٥٥، والطبري: تأريخ ٣: ٤١٨، وقدامة بن جعفر: الخراج ٢٨٨.

<<  <   >  >>