للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ملكيتها وقفاً للأمة لئلا يضطر المسلم إلى دفع الخراج (١).

وكان عمر قد بعث عثمان بن حنيف لمسح السواد فبلغ ستة وثلاثين ألف جريب (الجريب: (١٣٦٦) م٢) فوضع على كل جريب درهماً وقفيزاً من طعام (القفيز: (١١٢) و٢٦ كغم) مراعياً عدم المشقة على المالكين. ويحتمل أن هذا الإجراء شمل المساحة الصالحة للزراعة كلها مزروعة وغير مزروعة للحث على زراعتها وأداء خراجها، أو أن هذا المقدار من الخراج كان في أول الأمر، ثم عدل عنه إلى فرض مقدار من الخراج يختلف حسب نوع المحصولات الزراعية، فكان على الجريب من النخل عشرة دراهم (وفي رواية ثمانية دراهم، وربما ذلك يتبع الجودة). والجريب من العنب ثمانية دراهم (٢)، والجريب من القضب (الأشجار الكبيرة المثمرة) ستة دراهم، والجريب من البر أربعة دراهم، والجريب من الشعير درهمين (٣).


، وابن أبي شيبة: المصنف ٦: ٥٥٤، والخطيب: تأريخ بغداد ١: ١٧، والبيهقي: السنن الكبرى ٩: ١٤١).
(١) عبد الرزاق: المصنف ٦: ٤٧ وفيه جهالة راوٍ، ١٠: ٣٣٧ وفيه إرسال الحسن البصري. وأبو عبيد: الأموال ٨٣، ٨٤ وفيه تدليس قتادة. وابن أبي شيبة: المصنف ٤: ٣٣٧. وابن زنجويه: الأموال ١: ٢٣٣، ٢٣٤ وفه انقطاع بعد ابن سيرين. والبيهقي: السنن ٩: ١٤٠ والخبر يرقى بطرقه إلى الحسن.
(٢) لم يثبت أن عمر رفع الخراج عن العنب والنخل والخضروات كما ذكر أبو يوسف عن الحسن بن عمارة لأن الحسن متروك (الخراج ٤١).
(٣) عبد الرزاق: المصنف ٦: ١٠٠، ١٠١ و ١٠: ٣٣٣. وابن زنجويه: الأموال ١: ٢٠٩، ٢١٠. والخطيب: تأريخ بغداد ١: ١٠ - ١١. والبيهقي: السنن ٩: ١٣٦. وتتعاضد الروايات لتقوية الخبر.

<<  <   >  >>