للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المالكين للعبيد، وهذا كان شائعا في العصور القديمة، وقد دعا إليها الله جل جلاله ورغب فيما، فقال: ((والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)). سورة النور من الآية ٣٣.

فالآية فيها ترغيب للمسلمين على منح الكتابة لعبيدهم وتسهيل ذلك عليهم، بل ما هو أكبر من ذلك، فقد أمر بإعانتهم بالمال على ذلك، سواء كان المال من مال السيد الخاص به، أو من مال الجماعة الإسلامية كمال الزكاة مثلا، وهذا حق لهم مقرر من الله وموجود في مصارف الزكاة الثمانية، إذ هذه الإعانة على التحرر إحدى الأوجه الثمانية، وهي في قوله تعالى: ((وفي الرقاب)) فتلخص من هذا أن العبد المملوك يشتري نفسه من سيده بمال يؤديه له حسب الاتفاق الذي يتم بينهما، ويكون بدفع ذلك المال حرا وسيدا لنفسه ولا سلطة لأحد من الناس عليه، وهذه هي الكتابة شرعا.

هذا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه ((سلمان الفارسي)) حين طلب منه أن يكاتب مالكه اليهودي، وعلى هذا أعانه بالمال - الذهب - وغرس النخيل حتى فك رقبته من سيده اليهودي الذي اشتراه هو بالمال أيضا كما تقدم وهذا باب معتبر من أبواب الخير والإعانة عليه، كما هو باب من أبواب الفقه الإسلامي، له شروطه وأحكامه المقررة له.

<<  <   >  >>