للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ - عدم الخلوة بغير المحارم كبنات العم والعمة والخال والخالة.

١٦ - عدم مصافحة غير المحارم.

١٧ - تجنب الخلطة المحرمة.

* الأمر بتعلم الأنساب لصلة الرحم:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تَعَلَّمُوا من أَنسَابِكُم ما تَصلُونَ بهِ أَرحَامَكُم؛ فإن صلَةَ الرحِمِ مَحَبَّة في الأَهلِ، مَثرَاةٌ في المالِ، مَنسأةٌ في الأَثرِ" (١).

قال ابن حزم: "فأما الفرض من علم النسب، فهو أن يعلم المرءُ أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - القرشي الهاشمي، الذي كان بمكة، ورحل منها إلى المدينة، فمن شكَّ في محمد - صلى الله عليه وسلم - .. فهو كافر، غير عارف بدينه، إلا أن يعذر الإنسان أباه وأمه، وكل من يلقاه بنسب في رحم محرمة، ليجتنب ما يحرم عليه من النكاح فيهم، وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب ميراثًا، أو تلزمه صلة، أو نفقة، أو معاقدة، أو حكمًا ما، فمن جهل هذا، فقد أضاع فرضًا واجباً عليه، لازماً له من دينه" اهـ (٢).

وقال ابن حزم عن علم الأنساب: "إن فيه ما هو فَرضٌ على كل أحد، وما هو فَرضٌ على الكفاية، وما هو مستحبُّ" (٣).


(١) صحيح. أخرجه أحمد (٣٧٤)، والترمذي (١٩٧٩)، والحاكم (٤/ ١٦١)، وابن حزم في جمهرة أنساب العرب (٣، ٢)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وجوَّد الألباني إسناده في "الصحيحة" (٢٧٦)،
(٢) "جمهرة أنساب العرب" (ص ٢).
(٣) "استجلاب ارتقاء الغرف" (٤٧) للسخاوي.

<<  <   >  >>