للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الإهداء له.

عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبِي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يَا نِسَاءَ المسلِمَاتِ، لا تَحقِرَن جَارَةٌ لِجَارَتهَا وَلَو فِرْسِنَ شَاةٍ" (١).

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهم منك بابًا" (٢).

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أنه ذُبحت له شاة، فجعل يقول لغلامه: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتُ أنه سيُورِّثه" (٣).

٣ - مواساته عند الحاجة، وتفقد أحواله.

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس المؤمن بالذي يشبع، وجاره جائع إلى جنبه" (٤).

قال شيخنا العلامة الألباني: "في الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين، فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع، وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة، ونحو ذلك من الضروريات، ففي الحديث إشارة إلى أن في المال حقًا سوى الزكاة، فلا يظنن الأغنياء أنهم قد برئت ذمتهم بإخراجهم زكاة أموالهم سنويًا، بل عليهم حقوق أخرى لظروف وحالات طارئة، من الواجب عليهم القيام بها، وإلا دخلوا في وعيد


(١) أخرجه البخاري (٨/ ١٢) ومسلم. والفرسن: عظم قليل اللحم، وهو خف البعير.
(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٤٤٧ - الفتح) في كتاب الأدب، باب: حق الجوار.
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٠)، والترمذي (١٩٤٣) في كتاب البر والصلة، وصححه الألباني.
(٤) أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١١٢)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٤٩).

<<  <   >  >>