للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثمائة وستون صنما، فكلما مر بصنم أشار إليه بقضيبه قائلا: {جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً}، فيقع الصنم لوجهه (١).

[[مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة]]

قال البخاري، [وكذا ابن إسحاق] (٢): وأقام بها خمس عشرة ليلة، وفي رواية: تسع عشرة (٣).

وفي أبي داود: سبع عشرة (٤).


(١) انظر البخاري، كتاب المغازي، باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح (٤٢٧٨)، ومسلم في الجهاد، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة (١٧٨١). وأما الإشارة إلى الصنم ووقوعه لوجهه: فقد صححه ابن حبان بلفظ: فيسقط الصنم ولا يمسه. (الموارد ١٧٠٢)، وعزاه الحافظ في الفتح عند شرحه للحديث السابق إلى الفاكهي أيضا، وأخرجه أبو نعيم (٤٤٦)، والبيهقي ٥/ ٧٢ في دلائلهما، كلهم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه أبو نعيم (٤٤٧)، وابن إسحاق ٢/ ٤١٧ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحافظ: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لإذلال الأصنام وعابديها، ولإظهار أنها لا تنفع ولا تضر، ولا تدفع عن نفسها شيئا.
(٢) من (٣) فقط، وأورد صاحب العقد وصاحب المواهب العبارة بدون هذه الزيادة.
(٣) رواية البخاري: (تسع عشرة)، كتاب المغازي، باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح (٤٢٩٨) و (٤٢٩٩). ورواية ابن إسحاق: (خمس عشرة)، السيرة ٢/ ٤٣٧، وأخرجها عنه أبو داود في الصلاة، باب متى يتم المسافر (١٢٣١)، وابن ماجه (١٠٧٦)، وأخرجها النسائي من غير طريق ابن إسحاق ٣/ ١٢١، وردّ الحافظ في الفتح أول كتاب تقصير الصلاة، تضعيف النووي لها، لكن في كلام البيهقي ٣/ ١٥١ من السنن الكبرى أنها معلولة.
(٤) رقم (١٢٣٠) من نفس الكتاب والباب السابقين.

<<  <   >  >>