للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣٣ - حدثنا الحسن بن على الخلال، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، قال:

«كان النّبىّ صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثّلاث».

ــ

بلفظ «عاش فى سعة وعوفى ولده» والثلاثة مناكير. نعم روى مسلم «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه لأنه لا يدرى فى أى طعامه البركة» (٤).

تنبيه: فى الأحاديث المذكورة الردّ على من كره لعق الأصابع استقذارا، ومن ثم قال الخطابى: عاب قوم أفسد عقولهم الترفه لعق الأصابع وزعموا أنه مستقبح كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذى علق بالأصابع والصحفة جزءا مما أكلوه فإذا لم يستقذر كله فلا يستقذر بعضه وليس فيه أكثر من مصها ببطن الشفة ولا يشك عاقل أنه لا بأس بذلك وقد يدخل الإنسان أصابعه فى فيه فيدلكه ولم يستقذر من ذلك أحد، انتهى ملخصا ويؤيده أن الاستقذار إنما يتوهم فى اللعق أثناء الأكل لأنه يعيدها فى الطعام وعليها آثار ريقه وهذا غير سنة كما مر. واعلم أن الكلام فيمن استقذر ذلك من حيث هو لا مع نسبته للنبى صلى الله عليه وسلم وإلا خشى عليه الكفر إذ من استقذر شيئا من أحواله صلى الله عليه وسلم مع علمه بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم كفر.


١٣٣ - إسناده صحيح: رواه الترمذى فى الأطعمة (١٨٠٣) بسنده ومتنه سواء، ورواه مسلم فى الأشربة (٢٠٣١)، وأبو داود فى الأطعمة، (٣٨٤٥)، وأحمد فى المسند (٣/ ٢٩٠)، وأبو الشيخ فى «أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم» (ص ٢٠٨)، أربعتهم من طرق عن حماد به فذكره، وعند أحمد لم يذكر لفظ: «الثلاث».
(٤) رواه مسلم فى الأشربة (٢٠٣٣)، وأحمد فى مسنده (٣/ ١٧٧). وذكره الزبيدى فى إتحاف السادة المتقين (٥/ ٢٢٠/٢٢١)، وقال: رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه وعند أحمد والشيخين وأبى داود وابن ماجه من حديث ابن عباس الجملة الأولى فقط، ورواه أحمد ومسلم والترمذى من حديث أبى هريرة بلفظ: إذا أكل أحدكم طعاما فليلعق أصابعه فإنه لا يدرى فى أى طعامه تكون البركة، وكذلك رواه الطبرانى فى الكبير عن زيد بن ثابت وفى الأوسط عن أنس.

<<  <   >  >>