للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«كنّا عند أبى موسى الأشعرىّ، فأتى بلحم دجاج، فتنحّى رجل من القوم.

فقال: مالك؟. فقال: إنّى رأيتها تأكل شيئا نتنا، فحلفت ألا آكلها. قال: ادن، فإنّى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدّجاج».

١٤٩ - حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادى، حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن ابن مهدى، عن إبراهيم بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده قال:

«أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى».

ــ

أنه من تيم الله أحمر كان من الموالى، وزعم أنه زهزم وأنه عبر عن نفسه برجل ليس فى محله، لأن زهدم فى الرواية الآتية بينه بصفته ونسبه. (نتنا) أى من القاذورات فتوهم حرمتها لذلك، أو أتاها بطبق. (فحلف أن لا يأكلها) فبين له أبو موسى: أنه ينبغى له أن يأكل منها اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم ويكفر عن يمينه، فإن هذا خير له من بقائها عليها، فإن قلت: لعله فهم أن جنسها جلالة، وهى تحرم، ويكره أكلها على الخلاف فيه، فكيف يؤمر بالحنث؟ ح قلت: لا يلزم من ذلك كونها جلالة، لأن هجره أكل القذر لا يستلزم التغير الذى حصوله شرط فى تسميتها جلالة، حتى يجرى ذلك الخلاف فيها، نعم لو قيد يمينه بالجلالة لم يندب الحنث فيها، قيل: وكذا لو كان الحلف بالطلاق، فلا يندب الحنث، لأنه أبغض الحلال إلى الله، أو بالعتاق وهو محتاج إلى ثمن الرقيق. انتهى.

والأول محتمل أكثر من الثانى، إذ ظاهر كلامهم أن العتق قربة مطلقا، نعم إن كان احتياجه إليه لنحو دين لا يرجو له وفاء، حرم الحنث لأنه ح يحرم عليه عتقه.

١٤٩ - (حبارى) طائر معروف كبير العنق، رمادى اللون شديد الطيران جدا يقع على


١٤٩ - إسناده ضعيف: فيه إبراهيم بن عمر بن سفينة، ويقال له: برية. قال فيه البخارى: إسناده مجهول، وضعفه ابن حبان، والعقيلى والدار قطنى، وقال الذهبى: لين، وانظر تهذيب الكمال (٤/ ٥٧)، وميزان الاعتدال (١/ ٣٠٦)، والمجروحين (١/ ١١١)، ورواه الترمذى فى الأطعمة (١٨٢٨) بسنده ومتنه سواء، ورواه أبو داود فى الأطعمة (٣٧٩٧)، من طريق إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه به فذكره. قلت: وأورده العقيلى فى الضعفاء (٣/ ١٦٨/١١٥٨)، وفى ترجمة إبراهيم بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده. وقال: حديثه غير محفوظ ولا يعرف إلا به. وكذلك ضعفه الحافظ فى التلخيص (٤/ ١٥١٠).

<<  <   >  >>