للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥٥ - باب: ما جاء فى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم]

٣٨٢ - حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن عمرو بن الحارث، أخى جويرية، له صحبة، قال:

«ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه، وبغلته، وأرضا جعلها صدقة».

ــ

(باب ما جاء فى ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم)

مصدر بمعنى الموروث أى: المخلف من المال، أى: ما جاء فى بيان أنه لا يملك، هذا معنى العنوان كما تدل عليه أحاديث الباب، وبهذا يندفع زعم أنه لا بد فى صحة العنوان من تقدير مضاف أى: ما جاء فى نفى ميراث، وشذ من قال: المراد الموروث هنا العلم أو المال وكأنه غفل عن أن العلم يورث، وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ (١)، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (٢)، والمال لا يورث، ويلزمه فى نحو حديث: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» أى: فى العلم والمال، وهو خلاف القرآن والإجماع.

٣٨٢ - (جويرية): هى أم المؤمنين، (إلا): الظاهر أن الحصر إضافى لأنه ترك ثياب بدنه، وأمتعة بيته أيضا. ولعل حكمة سكوت الراوى عن هذه كونها حقيرة بالنسبة للمذكورات، فلم يعتد بها، لكن ذكر بعض أهل السير: «أنه صلى الله عليه وسلم خلف إبلا كثيرة، وأنه كان له عشرون ناقة يرعونها حول المدينة، ويأتون بألبانها إليه كل ليلة، وكان له سبع معز يشربون لبنها كل ليلة» (سلاحه): أى الذى كان يختص بلبسه من نحو رمح وسيف ودرع ومغفر وحربة (وبغلته): أى البيضاء التى كان يختص بركوبها وهى دلدل.

(وأرضا): لم يضفها إليه كالأولين، لاختصاصهما به دونها، ونفعها كان عاما له ولعياله، وفقراء المسلمين. (جعلها): قيل الضمير للجميع، لئلا يلزم كون السلاح أو


٣٨٢ - إسناده صحيح: رواه البخارى فى الوصايا (٢٧٣٩)، وفى الجهاد (٢٨٧٣)، (٢٩١٢)، وفى الخمس (٣٠٩٨)، وفى المغازى (٤٤٦١)، وكذلك النسائى فى الأحباس (٦/ ٢٢٩)، وفى سننه الكبرى (٦٤٢٢)، وأحمد فى المسند (٤/ ٢٧٩)، كلهم من طريق أبى إسحاق به فذكره.
(١) سورة مريم: آية رقم (٦).
(٢) ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية (٢/ ١٥٤).

<<  <   >  >>