للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٤ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام بن حسان، عن الحسن البصرى، عن عبد الله بن مغفل، قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التّرجّل إلا غبا».

ــ

أقطع وكالطهور وما ذكر من سائر ما هو من باب التكريم كالأخذ والعطاء وليس نحو الشرب، ودخول البيت، ونحو المسجد، وحلق الرأس، وقص الشارب، وترجيل الشعر، والاستياك بالنسبة للفم، وكذا اليد على نزاع فيه والكحل، وتقليم الأظفار، فيبدأ اليد بسبابته اليمين، ثم وسطاها، ثم بنصرها وخنصرها، ثم إبهامها، ثم بخنصر اليسرى فبنصرها فوسطاها فسبابتها فإبهامها، وفى الرجل، فيبدأ بنخنصر اليمنى، وهكذا على التوالى إلى أن يختم بخنصر اليسرى، قياسا على التخليل فى الوضوء، ولدخول المسجد، والخروج من الخلاء، فيبين فيه الابتداء باليمين، بخلاف غيره. فإن كان لا شرف فيه ولا خسة، أو فيه خسة، فالسنة فيه البدأة فيه باليسار، وأما فى الأخير فاتفاق، وأما فيما قبله فعلى كلام فيه سنة فى شرح العباب.

٣٤ - (حسان) الظاهر أنه للمبالغة فى الحسن فيصرف فإن كان من الحسن كان فيه زيادة الألف والنون والعلمية فلا يصرف ونظيره قيل لبعضهم أتصرف عفان، قال: نعم إذا هجوته أى لأنه من العفونة، لا إن مدحته أى لأن معنى الحديث (الترجل) مثله الأدهان (إلا غبا) مثله ورود الإبل الماء يوما وتركه يوما، ثم استعمل فى فعل ذلك وقتا وتركه وقتا، لأن إدامته تشعر بمزيد الإمعان فى الزينة والترفه، وذلك إنما يليق بالنساء،


= ومسلم فى «الطهارة (٢٦٨)، وأبو داود فى «اللباس» (٤١٤٠)، والنسائى فى الغسل (١/ ٦٧)، وفى «الزينة» (٨/ ١٦١)، وفى «الكبرى» (١١٦)، (٣٩٢٠)، وأحمد فى «المسند» (٦/ ٩٤،١٣٠،١٤٧،١٨٨،٢٠٢،٢١٠)، والبغوى فى «شرح السنة» (١/ ٤٢٣)، وأبو عوانة فى «مسنده» (١/ ٢٢٢)، وأبو نعيم فى «المسند على مسلم» (٦١٨)، (٦١٩)، كلهم من طريق الأشعث بن أبى الشعثاء عن أبيه به فذكره نحوه.
٣٤ - حديث صحيح: رواه الترمذى فى «اللباس» (١٧٥٦)، بسنده ومتنه سواء، ورواه أبو داود فى «الترجل» (٤١٥٩)، والنسائى فى «الزينة» (٨/ ١٣٢)، وفى «الكبرى» (٩٣١٥)، وأحمد فى «المسند» (٤/ ٨٦)، والبغوى فى شرح السنة (٣١٦٥)، وابن حبان فى «صحيحه» (٥٤٨٤)، وأبو نعيم فى «الحلية» (٦/ ٢٧٦)، وابن عبد البر فى «التمهيد» (٥/ ٥٣)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان به فذكره. قال أبو عيسى: حسن صحيح.

<<  <   >  >>