للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ: ٢- ٢٢٣) «١»

«قَالَ: وَبَيَّنَ: أَنَّ مَوْضِعَ الْحَرْثِ: مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَأَنَّ اللَّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) أَبَاحَ الْإِتْيَانَ فِيهِ، إلَّا: فِي وَقْتِ الْحَيْضِ. وَ (أَنَّى شِئْتُمْ) : مِنْ أَيْنَ شِئْتُمْ.»

«قَالَ: وَإِبَاحَةُ الْإِتْيَانِ فِي مَوْضِعِ الْحَرْثِ، يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ: تَحْرِيمَ إتْيَانٍ [فِي «٢» ] غَيْرِهِ.»

«وَالْإِتْيَانُ «٣» فِي الدُّبُرِ-: حَتَّى يَبْلُغَ مِنْهُ مَبْلَغَ الْإِتْيَانِ فِي الْقُبُلِ.-

مُحَرَّمٌ: بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ السُّنَّةِ «٤» .» .

«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٥» (فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إجَازَةً عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْهُ) - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ: فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ: فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ: ٢٣- ٥- ٧) .-:


(١) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٧ ص ١٩٤- ١٩٩) : مَا ورد فى سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة. وفى مسئلة إتْيَان الْمَرْأَة فى الدبر. وراجع كَلَام الشَّافِعِي أَيْضا فى هَذَا الْمقَام، فى الْأُم (ج ٥ ص ١٥٦) : فَهُوَ مُفِيد جدا. وَانْظُر الْمُخْتَصر (ج ٣ ص ٢٩٣- ٢٩٤) .
(٢) زِيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم.
(٣) فى الْأُم: «فالإتيان» .
(٤) رَاجع فى الْأُم: مَا أوردهُ من السّنة، وَمَا ذكره بعد فَفِيهِ فَوَائِد جمة.
(٥) كَمَا فى الْأُم (ج ٥ ص ٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>