للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ: يَرْفَعُ «١» خُمُسَهَا، ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهَا: وَافِرًا «٢» عَلَى مَنْ حَضَرَ الْحَرْبَ: مِنْ الْمُسْلِمِينَ «٣»

«إلَّا: السَّلَبَ فَإِنَّهُ سُنَّ «٤» : لِلْقَاتِلِ [فِي الْإِقْبَالِ «٥» ] . فَكَانَ «٦» السَّلَبُ خَارِجًا مِنْهُ.»

«وَإِلَّا: الصّفىّ «٧» فَإِنَّهُ قد اُخْتُلِفَ فِيهِ: فَقِيلَ: كَانَ «٨» رَسُولُ اللَّهِ


(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بِرَفْع» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٢) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «واقرأ» وَهُوَ تَصْحِيف.
(٣) رَاجع فى هَذَا الْمقَام: الْفَتْح (ج ٦ ص ١١٠ و١٣٨ و١٥٢) ، وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٠٥ وَج ٩ ص ٥٠- ٥١ و٥٤- ٥٨) . وَتَأمل مَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي.
(٤) أَي: شرع وجوب إِعْطَائِهِ إِيَّاه وَقد ثَبت ذَلِك بِالسنةِ. وَفِي الْأُم زِيَادَة: «أَنه» أَي: سنّ النَّبِي ذَلِك.
(٥) زِيَادَة جَيِّدَة، عَن الْأُم. أَي: فى حَالَة هجوم الْعَدو وإقدامه، دون فراره وإدباره. وراجع الْكَلَام عَن ذَلِك وَمَا يدل عَلَيْهِ وَالْكَلَام عَن حَقِيقَة السَّلب، وَالْخلاف فى عدم تخميسه-: فى الْأُم (ج ٤ ص ٦٦- ٦٨ و٧٥) . وراجع الرسَالَة (ص ٧٠- ٧١) ، والمختصر (ص ١٨٣) . ثمَّ رَاجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٠٥- ٣١٢ وَج ٩ ص ٥٠) ، وَالْفَتْح (ج ٦ ص ١٥٤- ١٥٦) .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «وَكَانَ» . وَلكَون التَّفْرِيع بِالْفَاءِ أغلب، وفى مثل هَذَا الْمقَام أظهر-: أثبتنا عبارَة الْأُم.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «صفى» وَالنَّقْص من النَّاسِخ. والصفي والصفية- فى أصل اللُّغَة-: مَا يصطفيه الرئيس لنَفسِهِ: من الْغَنِيمَة قبل الْقِسْمَة. انْظُر الْمِصْبَاح وراجع فِيهِ مَا نَقله عَن ابْن السّكيت وأبى عُبَيْدَة: لفائدته. وَقد ذكر الشَّافِعِي: «أَنه لم يخْتَلف أحد من أهل الْعلم: فى أَن لَيْسَ لأحد مَا كَانَ لرَسُول الله: من صفى الْغَنِيمَة.» .
انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٣٠٥) وراجع فِيهَا (ص ٣٠٣- ٣٠٥ وَج ٧ ص ٥٨) :
مَا ورد فى ذَلِك من السّنة.
(٨) هَذَا إِلَى قَوْله: وَقيل غير مَوْجُود بِالْأُمِّ. ونرجح أَنه سقط مِنْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>