للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نهاية الأجوبة (فلا يبعد أن يكون ما أصاب بعض أهل البلاد الرومية من واقعة السؤال الخ) وهكذا يتضح أن السائل من بلاد الروم وأن هناك بعض الأمور التي كانت تجري في هذه البلاد دون غيرها فاستحقت استفتاء ابن العنابي عليها. والمهم أن الأمثلة عبارة عن استفتاءات وجهت إلى ابن العنابي، ولعلها قد وجهت إلى غيره أيضا فأجاب عنها كل عالم بما يرى، ومن ذلك رأي ابن العنابي خاصة.

ومهما كان مصدر وتاريخ ومكان هذه الأسئلة فإنها تتعلق بمسائل جديرة بالدرس اليوم، ولا سيما بعضها كما سنوضح. وجملة الأمثلة ستة. وهي كما يلي:

١ - هل يجوز تقليد مذهب الغير في صلاة الجمعة والعيدين في القرى أو لا؟

٢ - وهل يجوز صيد الطير بالرصاص او الرش أو لا؟

٣ - وهل إذا اتخذت المرأة رجلا أجنبيا أخا لها في الله يجوز لها أن تكشف عليه وينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة أو لا؟

٤ - وهل يجوز للمسلم أن يؤاخي الذمي كما يؤاخي المسلم أو لا؟

٥ - وهل إذا مات الميت وطلع شخص من الجن في صورة ذلك الميت وغيره ويجامع زوجته يجوز حرق ذلك الميت كما في بعض بلاد الروم أو لا؟

٦ - وما السبب في ذلك؟

وهكذا وردت الأسئلة بالجملة. أما الأجوبة عليها فكانت بالتفصيل، فقد أجاب ابن العنابي على كل سؤال إجابة طويلة محللة ومعللة، كعادته، فبالنسبة للسؤال الأول كان رأيه الجواز ذلك أنه يجوز للعامي في القرى تقليد من يرى جواز إقامة تلك الصلوات. وقد عزز ابن العنابي رأيه بمواقف لعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وعدد آخر من الصحابة والتابعين، وبموقف الظاهرية وغيرهم. وقد أكد أن (التزام المذاهب المعين. غير ملزم ولا واجب مستدلا على ذلك بعدد كبير من أقوال الفقهاء والأصوليين. ومما يلفت النظر قول ابن العنابي في هذه المسألة أن (الواجب على العامي تقليد عالم لا بعينه كما يفيده

<<  <   >  >>