للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يناسبه، وجعلوا الركعة الأولى فرقا، والثانية جمعا (١)، وهو شيء يشبه الفلسفة، فدخوله في الشرعيات لا عبرة به، واعتبار ذلك من حيث الخاصية (٢) أيضا خارج عن الحق، هذه سورة البروج قد نص المشايخ على أن مداومتها في صلاة العصر تنفع من الدماميل، وهي مجربة، ولكن العبادة لا ينبغي أن تدخل بالعادة، فأبدلناها بعد الصلاة فانتفعنا بها، واحترام الشريعة لا يأتي إلا بخير، فإن قيل: فالرسول (ص) قد كان يصلي صبح يوم الجمعة بالسجدة وهل أتى (٣) وصلاة الجمعة بالجمعة والغاشية (٤) والعيد بسبح والشمس وضحاها (٥) والخسوف بالأول الأربع الطوال (٦) والفجر بالكافرون والإخلاص (٧)، والوتر بالإخلاص والمعوذتين (٨) ومغرب ليلة الجمعة بالكافرون والإخلاص (٩) إلى غير ذلك وهذه كلها تقيدات.


(١) الجمع: ما يشهده الله تعالى العبد من اللطف والإحسان، والفرق: القيام بحق العبودية، الرسالة القشيرية ص ٢٩.
(٢) أي: تخصيص قراءة سورة معينة في الصلاة لظن أن لها خاصية معينة كالاستشفاء بها أو الحفظ ونحوه، كل ذلك خارج عن الحق، لأن التخصيص لا يكون إلا بنص الشارع.
(٣) حديث قراءة النبي (ص) في صبح الجمعة بالسجدة وهل أتى في مسلم من حديث ابن عباس ٢/ ٥٩٩.
(٤) حديث قراءة النبي (ص) في الجمعة بسورة الجمعة والغاشية في الموطأ ١/ ١١١.
(٥) في الموطأ ١/ ١٨١: كان النبي (ص) يقرأ في العيدين بسورة {ق والقرآن المجيد} و {اقتربت الساعة} أحيانا، وأحيانا {سبح اسم ربك الأعلى} و {هل أتاك حديث الغاشية} أو {والليل إذا يغشى}، يقرأ سورة في كل ركعة.
(٦) حديث ابن عباس في صفة صلاة رسول الله (ص) عندما كسفت الشمس، قال: فقرأ نحوا من سورة البقرة في الركعة الأولى، قال في الفتح: زاد أبو داود: أنه قرأ في القيام الأول من الركعة الثانية نحوا من آل عمران. البخاري مع فتح الباري ٣/ ١٩٤، وفتح الباري ٣/ ١٨٣.
(٧) حديث قراءة النبي (ص) في الفجر بالكافرون والإخلاص في مسلم ١/ ٥٠٢.
(٨) حديث قراءة النبي (ص) في الوتر بالإخلاص والمعوذتين في النسائي ٣/ ٢٠٣، والترمذي ٢/ ٣٢٦.
(٩) خرج ابن حبان في الإحسان ٥/ ١٤٩ حديث جابر بن كسرة: "كان النبي (ص) يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة بـ {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد} " وانظر السنن الكبرى ٢/ ٣٩١.

<<  <   >  >>