للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما عوارض الحج والجهاد وغيره، فيطول ذكرها، مع عدم مس الحاجة إليها.

وأما الأيمان فتارة بالحلف بما يمنع الحلف به أو يكره، كالصوم، والطلاق، والعتاق، والمشي، والأيمان اللازمة، وما لا يصح الحلف به كقوله: أشركت بالله، أو أشرك بالله، أو أماته الله على الشرك، أو يكون خارجا من دينه، أو هو يهودي أو نصراني، إن فعل كذا فهو آثم، قال (ص): ((من حلف بدين غير الإسلام فهو كما قال) (١)، والمشهور منع الحلف بالمخلوق، كالسماء والكعبة والنبي ونحو ذلك، وقد قال (ص): ((من حلف بالأمانة فليس منا)) (٢) ونهى عن الحلف بالآباء (٣) وهو شيء يفعله الجهلة من أهل الحجاز، حتى إن أحدهم إذا حلفت له بالله لم يصدقك، ولو أكدته مائة مرة، وإذا قلت: وحياتك ورأسك ونحو هذا، صدقك.

ومما تعم به البلوى، نظر العبد لسيدته أو لأطرافها من شعر ونحوه، وفيه اختلاف إن كان وغدا لا شرك لأحد فيه، ولو مكاتبا، والأصح جوازه، كالخصي الوغد لها أو لزوجها، وفي عبدها أو عبد الأجنبي خلاف، ومن المصائب نظر اليهودي للحرة المسلمة، ودخوله الدار في غيبة صاحبها،


(١) هو جزء من حديث ثابت بن الضحاك (ض)، قال، قال رسول الله (ص): ((من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ...))، خرجه البخاري (فتح الباري) ١٤/ ٣٤٥، ومسلم ١/ ١٠٥، ثم إن كان الحالف معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها في نظره حقا كفر، وإن قال ذلك لمجرد التعظيم لها دون اعتقادها حقا احتمل، وإن قصد مجرد البعد عن فعل المحلوف عليه لا يكفر، لكنه حرام أو مكروه على الخلاف في الحلف بغير الله، انظر فتح الباري ١٣/ ٣٤٥.
(٢) خرجه أبو داود من حديث بريدة (ض) مرفوعا، حديث رقم ٣٢٥٣ وهو صحيح.
(٣) في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر (ض) أن رسول الله (ص) أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))، البخاري مع فتح الباري ١٤/ ٣٣٦، والحلف بغير الله قيل: مكروه، وقيل: حرام، والمشهور عند الشافعية والمالكية أن النهي على التنزيه، والمشهور عند الحنابلة أنه على التحريم، انظر فتح الباري الموضع السابق، والمغني ٨/ ٦٧٧.

<<  <   >  >>