للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلذلك قد يستحب انفراده كغيره، لا سيما إن كان في محله، والله أعلم.

الخامس: ما يقرؤونه مرتبا، كأحزاب من القرآن اختاروها مرتبة على الأيام، ومثل حزب السلام، وتخصيص ما بعد المغرب إلى العشاء بالذكر، إذ لا أصل لذلك كله في نفي ولا إثبات، وإن كان قد ورد إحياء ما بين العشاءين فبالصلاة ونحوها (١)، والله أعلم.

السادس: هجران صلاة الضحى وصوم التطوع جملة، لما ورد في ذلك مما اتفق الناس عليه، وإن كان جماعة من الصحابة لم تقل بصلاة الضحى، وكان الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، فمن وقف في باب الكمال لا يصلح له مثل هذا الإهمال بعد ترغيب الشارع في العموم، والله أعلم.

السابع: القيام للمحترمين عندهم وتقديمهم للصلاة، وإن كان في القوم من هو أعلم وأتقى منهم، وهذا بخسة ونقص في الدين لا خفاء بها، فافهم.

الثامن: اختيار هيئات في اللباس والجلوس وسائر التصرفات، بعضها موافق للسنة وبعضها مخالف، ومنه التصرف في أموال الأصحاب دون استثناء ولا توقف، وفيه ما فيه من حيث المروءة والدين وعدم اعتبار النفوس بما جبلت عليه، فافهم.

التاسع: عموم الاستئذان في كل شيء من غير الضروريات والحاجيات، إذ قد تقدمت، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى.

العاشر: ما اصطلحوا عليه من لفظة: (الفقراء بالصورة) و (الاختيار في كذا)، وجعل اختيارهم عند واحد منهم وإن كان دونهم، وبالله التوفيق.

...


(١) في الإحياء ١/ ٣٥١: "عليكم بالصلاة بين العشاءين، فإنها تذهب بملاغات النهار". قال العراقي في تخريجه: فيه اسماعيل بن أبي زياد الشاصي متروك يضع الحديث، وانظر فيما يأتي ص ٩٥ هـ.

<<  <   >  >>