للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قتيلًا له عليه بينة فله سلبه .. فقمت فقلت: من يشهد لي .. ثم جلست .. ثم قال الثالثة مثله .. فقمت .. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لك يا أبا قتادة؟ فاقتصصت عليه القصة فقال رجل: صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عني .. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - يعطيك سلبه .. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق فأعطه. فبعت الدرع .. فابتعت به مخرفًا في بني سلمة .. فإنه لأول مال تأثلته في الإِسلام" (١)

هذه هي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في سلب المقتول وهي غير الغنائم .. فالغنائم تم توزيعها من قبل الله سبحانه الذي قال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} أما السلب فهو أسلحة وأمتعة القاتل المشرك الشخصية وهو من حق من يقتله من المؤمنين أثناء المعركة وللسلب قيمة معنوية تحفيزية على الإقدام أثناء المعركة .. يقول - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه" (٢)

ولما سمع الصحابة هذا الكلام منه - صلى الله عليه وسلم - جاء أبو طلحة لأخذ ما يستحق .. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ: من قتل كافرًا فله سلبه .. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا فأخذ أسلابهم" (٣)

أما الغنائم الهائلة فلم يقسمها النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى الآن فتوزيعها ليس في


(١) صحيح البخاري ٣ - ١١٤٤.
(٢) صحيح مسلم ٣ - ١٣٧١.
(٣) سنده صحيح رواه ابن أبي شيبة ٧ - ٤١٩ حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك ورواه غيره من طرق عن حماد بن إسحاق بن أبي طلحة تابعي ثقة حجة: التقريب ١ - ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>