للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعقوبة إلا في حالة أن تشهد زوجته بالله أربع مرات أنه لمن الكاذبين في اتّهامه لها .. ثم تقول في الخامسة: أن غضب الله عليَّ إن كان من الصادقين.

(فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لاعنوا بينهما.

قيل لهلال: يا هلال .. اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فقيل له عند الخامسة: يا هلال، اتق الله، فإن عذاب الله أشدّ من عذاب الناس، وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب.

فقال هلال: والله لا يعذبني الله عليها، كما لم يجلدني عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فشهد الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

ثم قيل لها: اشهدي، فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فقيل لها عند الخامسة: اتقى الله، فإن عذاب الله أشدّ من عذاب الناس، وإن هذه الموجبة التي توجب عليها العذاب، فتلكأت (١) ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي.

فشهدت الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرّق بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقضى أن الولد لها، ولا يدعى لأب ولا يرمى ولدها) (٢).

وكان اسم الرجل المتهم بالمرأة "شريك بن سمحاء"، يقول أحد الصحابة وهو يروي القصة:


(١) ترددت وأحجمت.
(٢) سنده صحيح رواه الطبري في تفسيره حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا عباد، وسمعت عكرمة عن ابن عباس: عباد بن منصور الناجي صدوق وقد صرح بالسماع من عكرمة التقريب (١/ ٣٩٣) وخلاد والنضر: ثقتان (١/ ٢٢٩ - ٢/ ٣٠١) التقريب. ومعنى لا يرمي ولدها: أي لا يقال له يابن الزنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>