للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الترهيب من مطل الغني والترغيب في إرضاء صاحب الدين

١ - عنْ أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل (١) الغنيِّ (٢) ظلمٌ (٣)، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبعْ (٤). رواه البخاري ومسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه.

(أتبع) بضم الهمزة وسكون التاء: أي أحيل.

(قال الخطابي): وأهل الحديث يقول: أتبع بتشديد التاء، وهو خطأ.

٢ - وعنْ عمرو بن الشِّرِّيد عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليُّ الواجد يحلُّ عرضه وماله. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

(ليّ الواجد) بفتح اللام، وتشديد الياء: أي مطل الواجد الذي هو قادر على وفاء دينه يحلّ عرضه: أي يبيح أن يذكر بسوء المعاملة، وعقوبته حبسه.

٣ - وعنْ عليٍّ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:


= الحادي عشر: لو مات المجاهد الذي أبلى بلاء حسنا في نصر دين الله (وعليه دين ما دخل الجنة).
الثاني عشر: توطيد العزيمة على حسن الأداء سعادة ومحبة من الله وأدعى لرحمته وزيادة البركة في ماله (كفى بالله وكيلا).
الثالث عشر: المستدين لحاجة يؤدي الله عنه دينه ويكرمه (صدق عبدي أنا أحق من قضي عنك).
الرابع عشر: الدائن الذي يزيل كرب الناس مشمول بعز الله ورحمته (الله مع الدائن).
فاحذر أخي من الدين ما استطعت واقتصد في إنفاقك وتوسط ولا تسرف.
(١) تأخير الحق وتسويف دفعه للدائن.
(٢) أي القادر على وفاء الدين لربه بعد استحقاقه.
(٣) محرم عليه، وخرج بالغني العاجز عن الوفاء. قال الشرقاوي ولفظ المطل يشعر بتقدم الطلب فيؤخذ منه أن الغني لو أخر الدفع مع ع دم طلب صاحب الحق له لم يكن ظلما. حكى أصحابنا وجهين أن مطل الغني غريمه من إضافة المصدر للفاعل، وقيل من إضافته للمفعول، والمعنى أنه يجب وفاء الدين وإن كان مستحقه غنيا ولا يكون غناه سببا لتأخيره عنه، وإذا كان كذلك في حق الغني فهو في حق الفقير أولى.
(٤) فليحتل ندبا، لا وجوبا خلافا للحنابلة: أي إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليرض. وقوله ظلم يشعر بكونه كبيرة، والجمهور على أن فاعله يفسق، لكن هل يثبت فسقه بمرة واحدة أم لا؟ قال النووي: مقتضى مذهبنا التكرار. والراجح عند المتأخرين من الشافعية الأول فلا يكون كبيرة إلا بالتكرار ثلاث مرات فأكثر، ويدخل في المماطل كل من لزمه حق لزوجته والسيد لعبده والحاكم لرعيته والعكس أهـ ص ٢٠٦ جـ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>