للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم يقول: من اقتطع مال امرئٍ مسلمٍ بيمينه حرَّم الله عليه الجنَّة، وأوجب له النار.

قيل يا رسول الله: وإنْ كان شيئاً يسيراً. قال: وإن كان سواكاً (١).

رواه الطبراني في الكبير، واللفظ له، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.


(١) وإن كان قليلا مثل السواك.
(عقاب الكاذب في يمينه)
أولا: يحل على الكاذب سخط الله.
ثانياً: يحرم من عطفه ورحمته.
ثالثاً: لاحظ له في الخير والنعم.
رابعاً: يعرض الله عنه ويعذبه ولا يرأف به.
خامساً: يبعث أكتع أجذم.
سادساً: يرتكب كبيرة ويفعل موبقة.
سابعاً: يكوي بميسم الأشرار المجرمين.
ثامناً: يغطي قلبه الران.
تاسعاً: تنزع البركة من ماله ونخرب داره ويزول عنه العمران والربح.
عاشراً: يعد متهاونا متغافلا جاهلا عظمة ربه سبحانه.
حادي عشر: أدخل نفسه في جهنم ولو حلف على شيء تافه: قال تعالى (ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما) ٦٧ من سورة الإسراء.
هيأ لكم ما تحتاجون إليه ويسر عليكم أسبابه وسهل ما تعسر.
وقال تعالى: (وترى المجرمين يومين مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب) ٥٢ من سورة إبراهيم.
وقال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملتاهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) ٧١ من سورة الإسراء.
(كرمنا) بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل والإفهام بالنطق والإشارة والخط والتهدي إلى أسباب المعاش والمعاد والتسلط على ما في الأرض والتمكن من الصناعات وانسياق الأسباب والمسببات العلوية والسفلية إلى ما يعود عليهم بالمنافع (وحملناهم) على الدواب والسفن والقطر والسيارات والطيارات (وفضلناهم) بالغلبة والاستيلاء أو بالشرف والكرامة، فليتق الله ويعمل صالحاً ويصدق.
(استنباط الفقهاء في حديث اليمين الفاجرة)
قد علمت أن من حلف على شيء كاذبا ألجأته إليه الخصومة وحمله عليه الجحود والمكابرة في الحق انتقم الله منه وأقصاه من رحمته فصلي سعيره وقاسي جحيمه لأن أخوة الإسلام تستدعي الصدق والتزام الحق فلا يصح للمسلم أن يقلب الحقائق ويمتهن اسم الله المقدس إزاء سلعته. وفي كتاب الأدب النبوي ص ٧٦ يؤخذ من هذا الحديث.
أولاً: الأحكام تنبئ على الظاهر وإن كان المحكوم له مبطلا في نفس الأمر.
ثانياً: حكم الحاكم لا يبيح للمرء ما ليس بحلال له. وقد خالف في ذلك أبو حنيفة وأبو سيف في مسائل الفروج دون الأموال.
ثالثاً: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
رابعاً: صاحب اليد أولى بالمدعي فيه.
خامساً: يمين المدعي عليه تصرف عنه دعوى المدعي فقط. ولا تستوجب الحكم له بالمدعي فيه، فلا يمحكم له القاضي بملكيته أو حيازته، بل يقره على حكم يمينه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>