للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آكل الربا ومؤكله" رواه مسلم والنسائي، وأبو داود والترمذي وصححه، وابن ماجة، وابن حبان في صحيحه، كلهم من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه وزادوا فيه: وشاهديه وكاتبه.

٤ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء" رواه مسلم وغيره.

٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبائر سبعٌ: أولهن الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم (١)، وفرار يوم الزحف (٢)، وقذف المحصنات (٣)، والانتقال إلى الأعراب (٤) بعد هجرته" رواه البزار من رواية عمرو بن أبي شيبة، ولا بأس به في المتابعات.

٦ - وعن عون بن أبي جُحَيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة (٥) والمستوشمة (٦)، وآكل الربا، ومؤكله، ونهى عن ثمن الكلب (٧)

وكسب (٨) البَغِيِّ، ولعنَ المصَوِّرِين (٩) " رواه البخاري، وأبو داود.


(١) الذي مات أبوه قال تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا" (١٠ من سورة النساء).
(٢) الجهاد في سبيل الله.
(٣) العفائف.
(٤) سكان البوادي الكفار بعد إسلامهم، والفرار منهم واختيار سكن غير سكن الكفرة العصاة، قوم يفارقون الكفرة الجهلة ويتبعون دين الإسلام ويصاحبون الأخيار الأبرار، فمن الكبائر الرجوع إلى وطن الكفرة.
(٥) فاعلة الوشم والموشومة مفعولة، والوشم أن يغرز يده أو عضواً من أعضائه بأبرة، ثم يذر عليها النيل ونحوه.
(٦) الذي وقع عليها الوشم.
(٧) قال الحسن وربيعة، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود ومالك في رواية "ثمن الكلب حرام" وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل على كل حال، وكره أبو هريرة ثمن الكلب ورخص في كلب الصيد خاصة، وبه قال عطاء والنخعي، وقال بعض أصحاب مالك: الكلب المأذون في إمساكه يكره بيعه ويصح، ولا تجوز إجارته نص عليه أحمد، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم يجوز، وقال مالك في الموطأ: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهيه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أ. هـ (عيني).
(٨) أجرة الزانية حرام إجماعاً وكذا مهرها.
(٩) أي طلب من الله تعالى إبعاد المصورين من رحمة الله تعالى لأن عملهم حرام بالإجماع وفاعله يستحق اللعنة والطرد من رأفته، وجاء أنه يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، وظاهر الحديث العموم ولكن خفف منه تصوير ما لا روح فيه كالشجر ونحوه. أ. هـ. (عيني).
قال النووي قال العلماء: تصوير الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن =

<<  <  ج: ص:  >  >>