للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون قومٌ يخضبون في آخر الزمان بالسواد (١) كَحَوَاصِلِ الحَمَامِ لا يَرِيحُونَ رائحةَ الجنة" رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد

[قال الحافظ]: رووه كلهم من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم، فذهب بعضهم إلى أن عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق، وضعف الحديث بسببه، والصواب أنه عبد الكريم بن مالك الجزري، وهو ثقة احتج به الشيخان وغيرهما، والله أعلم.

ترهيب الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجة

١ - عن أسماء رضي الله عنها: "أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله: إني ابنتي أصابتها الحصبةُ (٢) فَتَمَزَّقَ (٣) شَعْرُهَا، وإني زوجتها، أفأصلُ فيه (٤)؟

فقال: لعن الله الواصلة والموصولة


(١) بدهان أسود، صدق رسول الله، فأغلب المسلمين الآن يسودون شعرهم، ويحلقون لحاهم.
(٢) مرض الحمى.
(٣) فتقطع.
(٤) أأمد فيه خيوطاً، وفي الفتح: في باب المتفلجات للحسن: أي لأجل الحسن: أي التي تطلب الفلج وتصنعه، وقد تفعله الكبيرة توهم أنها صغيرة، ويختص بالثنايا أو الرباعيات، والوشم في أي مكان من الجسد وقد يفعل ذلك نقشاً أو دوائر، أو يكتب اسم المحبوب، وتعاطيه حرام بدلالة اللعن، ويصير الموضع الموشوم نجساً لأن الدم انحبس فيه، فتجب إزالته إن أمكنت ولو بالجرح إلا إن خاف منه تلفاً، أو شيناً، أو فوات منفعة عضو فيجوز إبقاؤه، وتكفي التوبة في سقوط الإثم، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
[وقال الطبري]: لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص، التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، أو لحية، أو شارب، أو عنفقة فتزيلها بالنتف، ومن يكون شعرهاً قصيراً، أو حقيراً فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله تعالى، قال ويستثنى من ذلك ما يحصل الضرر به، والأذية كمن يكون لها سن زائدة، أو طويلة تعيقها في الأكل، أو أصبح زائدة تؤذيها أو تؤلمها، فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة.
[وقال النووي]: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية، أو شارب، أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها: بل يستحب. قالوا ويجوز الحف والتحمير، والنقش والتطريف، إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة، وقد أخرج الطبري: من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة، وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحب جبينها لزوجها، فقالت أميطي عنك الأذى ما استطعت، وقال النووي يجوز التزين بما ذكر إلا الحف، فإنه من جملة النماص. أ. هـ. ص ٢٩٢ جـ ١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>