للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العائل]: هو الفقير.

[المزهو]: هو المعجب بنفسه المتكبر.

[ترهيب ذي الوجهين وذي اللسانين]

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَجِدُونَ الناس معادن (١) خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقَهُوا (٢)، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهةً، وتجدون شر الناس


= عن الإيمان فقرأ هذه الآية. أهـ باختصار ص ٣٣٤ جـ ٤، فمعرفة الله تعالى وتعظيمه والخوف منه لا نهاية لها بمقدار حبه لربه.
خلاصة فوائد حديث سيدنا كعب رضي الله عنه أحد الثلاثة:
جواز طلب أموال الكفار دون الحرب، جواز الغزو في الشهر الحرام إذا لم تقتض المصلحة ستره، وأن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير، إباحة الغنيمة لهذه الأمة إذ قال: يريدون عير قريش فضيلة أهل بدر، والعقبة والمتابعة مع الإمام، جواز الحلف من غير استحلاف، والتأسف على ما فاته من الخير وهجران أهل البدعة، وأن للإمام أن يؤدب بعض أصحابه بإمساك الكلام عنه وترك قربان الزوجة واستحباب صلاة القادم، ودخوله المسجد أولاً، وتوجه الناس إليه عند قدومه، والحكم بالظاهر، وقبول المعاذير، واستحباب البكاء على نفسه، ومسارقة النظر في الصلاة لا تبطلها، وفضيلة الصدق، وأن السلام ورده كلام، وجواز دخوله في بستان صديقه بلا إذنه، وأن الكناية لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه، وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب، وخدمة المرأة لزوجها والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه إذا لم يستأذن في خدمة امرأته لذلك وجواز إحراق ورقة فيها ذكر الله إذا كان لمصلحة، واستحباب التبشير عند تجدد نعمة واندفاع الكربة، واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة وسروره بما يسر أصحابه، والتصدق بشيء عند ارتفاع الحزن، والنهي عن التصدق بكل ماله عند عدم الصبر، وإجازة البشير بخلعة، وتخصيص اليمين بالغيبة، وجواز العارية، ومصافحة القادم والقيام له والتزام مداومة الخير الذي ينتفع به، واستحباب سجدة الشكر.
وفيه عظيم أمر المعصية، وعن الحسن البصري أنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالاً حراماً، ولا سفكوا دماً حراماً ولا أفسدوا في الأرض، وأصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ رواه ابن أبي حاتم.
وفيه أن القوي يؤاخذ أشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين، وفي جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه، وفيه جواز مدح الرجل بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره، وفيه جواز ترك السلام على من أذنب وجواز هجره ثلاثه أيام، وفيه تبريد حر المعصية بالتأسي بالنظير، وفيه جواز ترك رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجباً لم يقل كعب: هل حرك شفتيه برد السلام؟ وفيه أن قول المرء: الله ورسوله أعلم ليس بخطاب ولا كلام فلا يحنث به من حلف أن لا يكلم فلاناً إذا لم ينو مكالمته، وفيه مشروعية العارية. أهـ شرح العيني ص ٥٦ جـ ١٨.
(١) أصنافاً مختلفة.
(٢) فهموا أسرار الدين وعملوا بآدابه ونفذوا أوامره واجتنبوا مناهيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>