للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَخْلصَ (١) إِلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.

٢ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ (٢) أَوْ أَخْصِفَ نَعْلِي (٣) بِرِجْلِي أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ. رواه ابن ماجة بإسناد جيد.

٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: لأَنْ أَطَأَ (٤) عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن وليس في أصلي رفعه.

٤ - وَعَنْ عِمَارَةَ بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: جَالِساً عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ انْزِلْ مِنْ عَلى الْقَبْرِ، لاَ تُؤْذِي صَاحِبَ الْقَبْرِ (٥) وَلاَ يُؤْذِيكَ (٦). رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهيعة.


(١) فتصل إلى جلده. قال العلقمي قيل أراد للإحداد والحزن، وهو أن يلازمه فلا يرجع عنه. وقال المناوي هذا مفسر بالجلوس للبول والغائط، فالجلوس والوطء عليه لغير ذلك مكروه لا حرام عند الجمهور أهـ جامع صغير ١٧ جـ ٣.
يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احترام القبور وعدم إضاعة كرامتهن وعدم امتهانهن، ويخبر أن الجلوس على النار الملتهبة أخف عقاباً وأقل عذاباً من الجلوس على القبر. لماذا؟ لأن عقاب الله أشد في الآخرة من نار الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم: "ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم".
(٢) أو أمشي على حد سيف.
(٣) أخيط نعلي بجلد مقطوع من رجلي، يقال خصف النعل: خرزها وخصف الورق على بدنه: ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة: أي ثلاثة أخف في العقاب من الجلوس على القبر:
أ - المشي على نار.
ب - المشي على ظبى السيف وحده الحاد.
جـ - تقطيع جزء الجسم وتخييط القدم منه.
(٤) أمشي قال المناوي: المراد قبر المسلم المحترم، وظاهره إخراج قبور أهل الذمة، وظاهر الحديث الحرمة واختاره كثير من الشافعية لكن المصحح عندهم الكراهة والكلام في غير حالة الضرورة أهـ جامع صغير.
وقال الحفني: على قبر ظاهره، حرمة ذلك فيحمل على ما إذا وطئ القبر ووضع عقبه عليه ليبول أو يتغوط فإنه يحرم البول ونحوه عليه؛ أما مجرد المشي على القبر فمكروه إلا لحاجة كأن لا يصل إلى زيارة قبره إلا بالمشي على القبور فلا بأس به حينئذ للحاجة، فإن كان المراد من الحديث مجرد المشي على القبر، كان المراد التنفير عنه لا أنه حرام أهـ.
مكارم أخلاق من الحي أن يحترم الميت، ولا يدوس على قبره ولا يمهنه.
(٥) بالجلوس على قبره لإهانته.
(٦) يسبب لك عذاب الله في الآخرة بسبب هذا الجلوس.

<<  <  ج: ص:  >  >>