للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكاية أمور مهولة تؤول بالسعداء إلى النعيم، وبالأشقياء إلى الجحيم، وفي غضونها ما هو صريح


= كالكبير وإلا فإن ظهر خلقه وجب فيه ما عدا الصلاة، وإن لم يظهر خلقه فلا يجب فيه شيء، بل يسن ستره بخرقة ودفنه. أما النازل بعد تمام أقل الحمل فلا يسمى سقطاً، ويجب فيه ما في الكبير وإن لم تعلم حياته. بل وإن لم يظهر خلقه (الثاني) تكفينه بما يجوز لبسه حياً، وكره المغالاة فيه وأقله ثوب يستر جميع بدنه وأكمله للذكر ثلاث لفائف يعم كل واحدة منها البدن وجاز وإن لم يكن نحو قاصر أن يزيد تحتها قميصاً وعمامة، وللأثنى خمسة أثواب: إزار فقميص فخمار فلفافتان. ويسن أن يكون أبيض، وأن يذر على كل من اللفائف نحو حنوط كطيب وكافور، وأن يشد أليتاه بخرقة بعد أن يدس بينهما بقطن عليه حنوط، وأن يجعل على أنفه ومنخريه وأذنيه وجبهته وركبتيه قطن عليه حنوط وتلف عليه اللفائف وتشد بخرقة وتحل في القبر (الثالث) الصلاة عليه وأركانها سبعة (النية) بأن يقول نويت أن أصلي أربع تكبيرات على هذا الميت أو على من حضر من أموات المسلمين فرضاً أو فرض كفاية، ولا بد أن يلاحظ ذلك بقلبه حال النطق بتكبيرة الإحرام (والقيام) فإن عجز صلى قاعداً (وأن يكبر) أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام (وقراءة الفاتحة) عقب التكبيرة الأولى (والصلاة على النبي) صلى الله عليه وسلم عقب الثانية وأقلها اللهم صل على سيدنا محمد، وأكملها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد (والدعاء) للميت عقب الثالثة، وأقله اللهم اغفر له أو ارحمه، وأكمله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمناً إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وإن كان الميت صغيراً يقول مع الدعاء الأول: اللهم اجعله فرطاً لأبويه وسفاً وذخراً وعظة واعتباراً وشفيعاً وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تحرمهما أجره ولا وتفتنهما بعده واغفر لنا ولهما ولجميع المسلمين (ويقول) بعد التكبيرة الرابعة ندباً: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله (والسلام) بعد التكبيرة الرابعة، وأقله السلام عليكم، وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يميناً وشمالاً. ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته، والمسبوق يكبر ويقرأ الفاتحة فلو كبر إمامه قبل إتمام قراءته تابعه في تكبيره وسقطت عنه القراءة وتدارك الباقي بعد سلام إمامه. وشرط لصحتها شروط غيرها: وهي تقدم طهر الميت بغسل أو تيمم وطهر ما اتصل به، فإن كان في القبر صحت الصلاة عليه وإن متصلاً بنجس. وأن لا يتقدم المصلي على الميت الحاضر ولو في القبر تنزيلاً للميت منزلة الإمام ويسن أن تكون الصلاة بمسجد وبثلاثة صفوف فأكثر، وأن تجعل رأس الذكر على يسار الإمام ويقف الإمام قريباً من رأسه ورأس الأنثى عن يمينه ويقف عند عجزها ومثله المنفرد، وأن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته وتصح الصلاة على غائب عن البلد ولو كان في غير جهة القبلة والمصلي متوجه إليها، فإن كان الغائب مخصوصاً اشترط تعيينه وإلا كفى أن يقول أصلي على من مات في هذا اليوم ممن تصح الصلاة عليه. ويشترط في المصلي أن يكون من أهل فرضها قبل الدفن بزمن يمكن فعلها فيه بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً طاهراً من حيض ونفاس، أما الحاضر بالبلد فلا يصلي عليه إلا من حضر عنده وتصح الصلاة على القبر أيضاً (الرابع) حمله وأقله أن يحمل على هيئة غير مزرية وأكمله أن يحمل على ثلاثة واحد من أمامه بأن يجعل العمودين على كتفيه، وأقله أن يحمل على هيئة غير مزرية وأكمله أن يحمل على ثلاثة واحد من أمامه بأن يجعل العمودين على كتفيه، واثنين من خلفه يحمل كل واحد عموداً، وهذا أفضل من التربيع لما روى البيهقي "أنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة =

<<  <  ج: ص:  >  >>