للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منْ باع جلد أضْحيتهِ فلا أضحية له (١) رواه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

قال الحافظ: في إسناده ع بدالله بن عياش القتباني المصري مختلف فيه، وقد جاء في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع جلد الأضحية.

(الترهيب من المثلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل)

وما جاء في الأمر بتحسين القتلة والذبحة

عنْ شداد بن أوْس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيءٍ، فإذا قتلتمْ فأحسنوا القتلةَ، وإذا ذبحتمْ فأحسنوا الذِّبحة، ولْيُحدَّ أحدكمْ شفرتهُ (٢) وليرح ذبيحته (٣). رواه مسلم، وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

٢ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلٍ واضعٍ رجلهُ على صفْحةِ شاةٍ، وهو يحدُّ شفْرتهُ، وهي تلحظ إليه ببصرها قال: أفلا قبْل هذا؟ أو تريد أن تميتها موْتتين (٤).

رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجا


(١) فليس له ثوابها الكامل.
(٢) يجعلها حادة مسرعة القطع.
(٣) وليضجعها مرتاحة بسهولة.
(٤) موتتين: كذا ع ص ٣٧٢، وفي ن ط، موتات
(فصل في صلاة العيدين كما قال الفقهاء)
وهي سنة مؤكدة تطلب من المقيم والمسافر، والحر والعبد، وهي ركعتان (ويدخل وقتها بطلوع الشمس) شمس يومها إلى الزوال. ويسن تأخيرها حتى ترتفع قدر رمح، ويصح فعلها في الصحراء وكونها في المسجد أفضل، ولا يسن لها أذان ولا إقامة، بل ينادي لها: الصلاة جامعة (وسنتها) أن تصلى جماعة لغير الحاج ويكبر في الركعة الأولى سبعاً بعد الافتتاح وقبل التعوذ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، وأن يرفع يديه حذو منكبيه في كل تكبيرة، وأن يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولو نسى التكبير وابتدأ بالقراءة لم يعد إليه، وأن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية الغاشية وأن يجهر في القراءة، ويسن أن يخطب إمام جامعة بعد صلاتها خطبتين كخطبتي الجمعة في أركانهما وسنتهما، ويسن أن يكبر في الأولى تسعا، وفي الثانية سبعاً، ويعلمهم في خطبة الفطر حكم زكاة الفطر، وفي الأضحى الأضحية، ويسن الغسل للعيدين والتطيب، والتزين بأحسن الثياب. ويسن أن يذهب من طريق طويل ويرجع من آخر قصير، وأن يأكل قبل صلاتها في الفطر وأن يكون ما يأكله تمراً ووتراً، وأن يمسك في الأضحى حتى يصلى وأن يجعل الصلاة في الأضحى ويؤخر قليلا في الفطر، ويسن التكبير لغير الحاج من أول ليلتي العيدين إلى دخول الإمام لصلاة العيد إرسالا، وأن يرفع صوته بالتكبير في الأسواق والطرق والمنازل وغيرها وأن يكبر =

<<  <  ج: ص:  >  >>