للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في صحيحه، وسيأتي في باب الشفقة والرحمة إن شاء الله.


= قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه (لا تبديل لخلق الله) لا يقدر أحد أن يغيره أو ما ينبغي أن يغيره (القيم) المستقيم الذي لا عوج فيه. لقد انقاد ذلك الصحابي الجليل إلى تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتدى بآدابه: وتثقف بتهذيبه: واستضاء بأنواره وعلم الحق فاتبعه: ولم يقطع آذان النتاج: وعمل بكلام خير الخلق صلى الله عليه وسلم، وإن شاهدنا (لا تبديل لخلق الله) وهذه الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وأمته عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: (منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) ٣٢ من سورة الروم. المسلمون أتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أ - يتوبون إلى الله تعالى راجعين إليه، ومنقطعين إلى عبادته بعد أداء عملهم في الحياة.
ب - يخافونه ويتقونه.
جـ - يؤدون الصلاة.
د - يجتنبون الأعمال التي تؤدي إلى الشرك، ويتحرون إخلاص العبادة لله وحده. وقال البيضاوي: (فأقم وجهك) الآية خطاب للرسول وللأمة، غير أنها صدرت بخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما له.
أنعم بدين الله تعالى الذي يدعو إلى الرأفة بالحيوان والشفقة عليه، والأدب عند ذبحه. يحث على راحته وعدم أذاه. ووجود آلة حادة تجهز عليه بسرعة حتى لا يطول ألمه، ويكثر عذابه، ويرفق بها ويريحها ويبعدها عن رؤية الحيوانات الأخرى، ولا يتركها لعبة في أيدي الأطفال يتلهبون بها ويمزقون أعضاءها أو يمثلون بأطرافها، أو يشدها شداً عنيفاً: وأوعد ذلك القاسي بانتقام منه أشد انتقام، والتمثيل به يوم القيامة حتى يذوق أمر الآلام. بل يعذبه الله في حياته، ويرزقه من يؤذيه، ويسلط على أطرافه الأمراض والآلام من جراء عدم رحمته بخلق الله، والحمد لله رب العالمين.
(فصل في الأضحية)
فأما الأضحية فسنة مؤكدة لا تجب إلا بالنذر، وأول وقتها بعد مضى قدر ركعتين، وخطبتين خفيفتين من طلوع الشمس يوم عيد الأضحى، وهي سنة كفاية في حق أهل بيت تعددوا، وإلا فسنة عين. وآخر وقتها غروبالشمس من آخر أيام التشريق، فمن لم يضح حتى مضى الوقت. فان كان تطوعا لم يذبح بقصد التضحية، وإن كان منذوراً لزمه أن يضحي قضاء، وتكون بذبح جذعة ضأن لها سنة: وطعنت في الثانية، أو ستة أشهر وسقط بعض أسنانها، أو ثنية معزلها سنتان وطعنت في الثانية: ومن الإبل ما له خمس سنين وطعن في السادسة.
ومن البقر ما له سنتان وطعن في الثالثة، والبدنة تجزئ عن سبع، وكذا البقر. وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد من أهل بيته، ولا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء التي ظهر عرجها ولا الهزيلة ولا مكسورة القرن إن ضر بلحمها، ولا مقطوعة الأذن كلا أو بعضاً ولو خلقة ولا مقطوعة الذنب ولا اللسان، ولا يضر الكي ولا الخصاء، ولا شق الأذن ولا خرقها ما لم يذهب جزء منها وإلا ضر، ويشترط أن يعطي الفقراء من لحمها جزءا ولا يسيرا بشرط أن يكون نيئاً، ويندب التصدق بالجميع إلا لقماً يأكلها تبركا فإن نذر أضحية معينة زال ملكه عنها، ولم يجز بيعها، وله أن يركبها. فان ولدت ذبح معها ولدها وجوبا، وله أن يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، وإن كان صوفها يضر بها إلى وقت الذبح جاز له أن يجزه وينتفع به ولا يأكل من لحمها شيئاً، وكذا من تلزمه نفقته، ولا يجوز بيع جلد الأضحية ولا جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به، فان تلفت المنذرة قبل يوم النحر بلا تقصير، أو فيه قبل التمكن من ذبحها لم يضمها، وإن أتلفها أو تلفت بعد التمكن من ذبحها ضمنها بأكثر الأمرين من قيمتها أو أضحية مثلها، فإن القيمة زادت على مثلها تصدق بالفضل. فإن ذبح قبل الوقت المعين لزمه التصدق به ولا يجوز له الأكل منها، ويلزمه ذبح مثلها في الوقت المعين، =

<<  <  ج: ص:  >  >>