للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِبْرَاهِيمَ وَعلى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبارِكْ على مُحَمَّدٍ النَّبِيّ الأُمِّيّ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ وَأزْوَاجِهِ وَذُرّيَّتِهِ، كما بارَكْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

وروينا هذه الكيفية في صحيح البخاري ومسلم (١)، عن كعب بن عُجْرَة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعضها، فهو صحيح من رواية غير كعب. وسيأتي تفصيله في كتاب الصلاة على محمد صلَّى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله تعالى والله أعلم. والواجب منه: اللَّهمّ صلِّ على النبي، وإن شاء قال: صلى الله على محمد، وإن شاء قال: صلى الله على رسوله، أو صلى الله على النبي. ولنا وجه أنه لا يجوز إلا قوله: اللَّهم صلِّ على محمد. ولنا وجه أنه يجوز أن يقول: وصلى الله على أحمد. ووجه أنه يقول: صلَّى الله عليه، والله أعلم.

وأما التشهدُ الأول فلا تجب فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، وهل تستحبّ؟ فيه قولان: أصحُّهما تستحبُّ، ولا تستحبُّ الصلاة على الآل على الصحيح، وقيل تستحبُّ، ولا يُستحبّ الدعاء في التشهّد الأول عندنا، بل قال أصحابنا يُكره لأنه مبني على التخفيف، بخلاف التشهد الأخير، والله أعلم.

٤٦ ـ بابُ الدُّعَاء بعدَ التشهّدِ الأخير

اعلم أنَّ الدعاء بعد التشهّد الأخير مشروعٌ بلا خلاف.

[١/ ١٤١] روينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عبد الله بن


[١٤١] البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢)، وتقدم برقم ١/ ١٣٣.

(١) البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦)، وأبو داود (٩٧٦)، والترمذي (٤٨٣)، والنسائي ٣/ ٤٧

<<  <   >  >>