للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه قال:

إذا مِتُّ فلا تُؤذنوا بي أحدًا، إني أخاف أن يكون نعيًا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. قال الترمذي: حديث حسن.

[٢/ ٤٠٦] وروينا في كتاب الترمذي، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ، فإنَّ النَّعْيَ مِنْ عَمَلِ الجاهِلِيَّةِ" وفي رواية عن عبد الله ولم يرفعه. قال الترمذي: هذا أصحّ من المرفوع، وضعَّف الترمذي الروايتين.

[٣/ ٤٠٧] وروينا في الصحيحين؛

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي إلى أصحابه.

وروينا في الصحيحين (١)، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال في ميت دفنوه بالليل ولم يعلم به: "أفلا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ؟ ".

قال العلماء المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم: يُستحبّ إعلامُ أهل الميت وقرابته وأصدقائه لهذين الحديثين. قالوا: النعيُ المنهي عنه إنما هو نعي الجاهلية، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريفٌ بعثوا راكبًا إلى القبائل يقول: نعايا فلان، أو يا نعايا العرب: أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويكون مع النعي ضجيج وبكاء.

وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين لأصحابنا في استحباب


[٤٠٦] الترمذي (٩٨٤) وأكد الحافظ ضعف الروايتين الموقوفة والمرفوعة، والذي عليه الجمهور أن مطلق الإِعلام بالموت جائز، لحديث البخاري ومسلم التالي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي.
[٤٠٧] البخاري (١٣٣٣)، ومسلم (٩٥١)، وأبو داود (٣٢٠٤)، والترمذي (١٠٢٢)، والنسائي ٤/ ٧٢، وهو في الموطأ أيضًا ١/ ٢٢٦ـ٢٢٧.

(١) البخاري (١٣٧٧)، ومسلم (٩٥٦)

<<  <   >  >>