للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكمال والفضيلة، وكذا قاله أصحابنا، وهو ظاهر حسن. واتفق أصحابنا على أنه لو ردّ غيرُهم لم يسقط الردّ عنهم، بل يجب عليهم أن يردّوا، فإن اقتصروا على ردّ ذلك الأجنبيّ أثموا.

[١/ ٦١٣] روينا في سنن أبي داود، عن عليّ رضي الله عنه،

عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يُجْزِىءُ عَنِ الجَماعَةِ إذَا مَرُّوا أنْ يُسَلِّمَ أحَدُهُمْ، ويُجْزِىءُ عَنِ الجُلُوسِ أنْ يَرُدَّ أحَدُهُمْ".

[٢/ ٦١٤] وروينا في الموطأ، عن زيد بن أسلم

أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ القَوْمِ أَجْزَأ عَنْهُمْ" قلت: هذا مرسل صحيح الإِسناد.

[فصل]: قال الإِمام أبو سعد المتولي وغيره: إذا نادى إنسان إنسانًا من خلف ستر أو حائط فقال: السلام عليك يا فلان! أو كتب كتابًا فيه: السلام عليك يا فلان، أو السلام على فلان، أو أرسل رسولًا وقال: سلّم على فلان، فبلغه الكتاب أو الرسول، وجب عليه أن يردّ السلام؛ وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضًا أنه يجب على المكتوب إليه ردّ السلام إذا بلغه السلام.

[٣/ ٦١٥] وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرأُ عَلَيْكِ السَّلامَ" قالت: قلتُ: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هكذا وقع في بعض روايات


[٦١٣] أبو داود (٥٢١٠) وهو حديث حسن، رجاله رجال الصحيح. الفتوحات الربانية ٥/ ٣٠٥.
[٦١٤] الموطأ ٢/ ٩٥٩ ولفظه "يُسلِّم الراكب على الماشي، وإذا سلَّمَ من القومِ واحدٌ أجزأ عنهم". وقال ابن عبد البرّ: هو مرسل باتفاق الرواة.
[٦١٥] البخاري (٣٧٦٨)، ومسلم (٢٤٤٧)، والترمذي (٢٦٩٤).

<<  <   >  >>