للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضي الله عنها قالت:

أتيتُ النبيّ صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح وهو يغتسلُ، وفاطمة تسترُه، فسلَّمتُ. وذكرت الحديث.

[فصل]: وأما أهل الذمّة فاختلف أصحابُنا فيهم، فقطعَ الأكثرون بأننه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام. وقال آخرون: ليس هو بحرام، بل هو مكروه، فإن سلَّمُوا هم على مسلم قال في الردّ: وعليكم، ولا يزيدُ على هذا.

وحكى أقضى القضاة الماورديّ وجهًا لبعض أصحابنا، أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام، لكنْ يقتصرُ المسلِّم على قوله: السلام عليك، ولا يذكرُه بلفظ الجمع.

وحكى الماوردي وجهًا أنه يقول في الردّ عليهم إذا ابتدؤوا: وعليكم السلام، ولكن لا يقول ورحمة الله، وهذان الوجهان شاذان ومردودان.

[٥/ ٦٢٧] روينا في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه

أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاتَبْدؤوا اليَهُودَ وَلا النَّصَارَى بالسَّلامِ، فإذَا لقيتُمْ أحَدَهُمْ في طَريقٍ فاضْطَرُوهُ إلى أضْيَقِهِ".

[٦/ ٦٢٨] وروينا في صحيح البخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أهْلُ الكِتابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ".

[٧/ ٦٢٩] وروينا في صحيح البخاري، عن ابن عمرَ رضي الله عنهما؛

أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اليَهُودُ فإنَّمَا يَقُولُ أحَدُهُم:


[٦٢٧] مسلم (٢١٦٧)، وأبو داود (٥٢٠٥)، والترمذي (٢٧٠١).
[٦٢٨] البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣)، وأبو داود (٥٢٠٧) والترمذي (٣٢٩٦).
[٦٢٩] البخاري (٦٠٢٤)، وهو عند مسلم (٢١٦٤)، والموطأ ٢/ ٩٦٠، وأبو داود (٥٢٠٦)، والترمذي (١٦٠٣). ومعنى "السَّام": الموت.

<<  <   >  >>