للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبيد الله بن رفاعة الصحابيّ رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُشَمَّتُ العاطِسُ ثَلاثًا، فإنْ زَادَ فإنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ وَإنْ شِئْتَ فَلا" فهو حديث ضعيف، قال فيه الترمذي: حديث غريب وإسناده مجهول.

[١٦/ ٦٩٠] وروينا في كتاب ابن السني، بإسناد فيه رجل لم أتحقق حاله، وباقي إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتهُ جَلِيسُهُ، وَإِنْ زَاد على ثَلاثَة فَهُوَ مَزْكُومٌ، وَلا يُشَمَّتُ بَعْدَ ثَلاثٍ".

واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل يقال له في الثانية: إنك مزكوم، وقيل يقال له في الثالثة، وقيل في الرابعة، والأصحّ أنه في الثالثة. قال: والمعنى فيه أنك لست ممّن يُشمَّت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكامٌ ومرض لا خفّة العطاس. فإن قيل: فإذا كان مرضًا فكان ينبغي أن يُدعى له ويُشمّت، لأنه أحقّ بالدعاء من غيره؟ فالجواب أنه يُستحبّ أن يُدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت.

[فصل]: إذا عَطَسَ ولم يحمد الله تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت، وكذا لو حمد الله تعالى ولم يسمعه الإِنسان لا يشمّته، فإن كانوا جماعة فسمعه بعضُهم دون بعض فالمختار أنه يُشمّته من سمعه دون غيره.


= مزكوم بعد ذلك، وهي زيادة يجب قبولها، فالعمل بها أولى.
وذكر الحافظ ابن حجر للحديث شواهد مرسلة وموقوفة. انظر فتح الباري ١٠/ ٦٠٥ـ٦٠٦.
[٦٩٠] ابن السني (٢٥١) وفيه "ولا تشميتَ بعدَ ثلاث" وإسناده ضعيف، لوجود سليمان بن أبي داود الحرّاني، وهو ضعيف، وهو الرجل الذي لم يتحقق حاله الإِمام النووي رحمه الله تعالى.

<<  <   >  >>