للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الشهداء، أورد بعضها هنا:

٣٨٠ - من حديث أنس بن مالك قال: "لما كان يوم أحد مر رسول الله بحمزة بن عبد المطلب وقد جدع ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى تأكله العافية (١)، حتى يحشره الله من بطون الطير والسباع، فكفنه في نمرة، وكانت إذا خمرت رأسه بدت رجلاه، وإذا خمرت رجلاه بدا رأسه، فخمر رأسه، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" (٢).

٣٨١ - من حديث عبد الله بن الزبير قال: (أن رسول الله أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة، ثم صلى عليه، فكبر تسع تكبيرات، ثم أتى بالقتلى يصفون، ويصلي عليهم، وعليه معهم" (٣).

وقد جاء من حديث ابن عباس (٤) وغيره انظرها في التعليق، ولا يعارض هذان الحديثان وشواهدهما بحديث جابر بأنه لم يصل على شهداء أحد لأنه ناف، والمثبت مقدم على النافي، نفي هذين الحديثين وشواهدهما ثبتت مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب؛ لأن كثيرًا من الصحابة استشهدوا يوم بدر، ولم ينقل عن النبي الصلاة عليهم، ولو فعل ذلك لنقل إلينا، فدل ذلك على أن الصلاة عليهم غير واجبة، ولذلك قال ابن القيم: "والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإِمام أحمد، وهو الأليق بأصوله ومذهبه" (٥).


(١) العافية: السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها.
(٢) أخرجه أبو داود حديث رقم: ٣١٣٧، وأحمد في المسند: ٣/ ١٢٨، والبيهقي في السنن: ٤/ ١٠، ١١، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٥٠٢ - ٥٠٣، والحاكم في المستدرك: ١/ ٣٦٥، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ورواه ابن أبي شيبة في المصنف: ١٤/ ٣٩١، ٣٩٢، وقال النووي في المجموع: ٥/ ٢٦٥، وعزاه لأبي داود وحده وقال: إسناده حسن أو صحيح.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٥٠٣، وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
(٤) أخرجه الحاكم: ٣/ ١٩٨، والحديث حسن الإسناد، وابن ماجه في الجنائز. باب ما جاء في الصلاة على الشهيد رقم: ١٥١٣، وهناك شواهد من حديث ابن مسعود، أخرجه أحمد في المسند: ١/ ٤٦٣، وسنده حسن، ومن حديث شداد بن الهاد وأخرجه النسائي: ٤/ ٥٠٦ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٥٠٦ البيهقي: ٤/ ١٥، ١٦، وسنده صحيح الحاكم: ٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦، وصححه ووافقه الذهبي.
(٥) تهذيب السنن: ٤/ ٢٩٥.

<<  <   >  >>